30 أيلول/سبتمبر 2015

الكويت: الكرامة تخاطب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن تدهور الحقوق المدنية والسياسية والحريات في البلاد

الكويت: الكرامة تخاطب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن تدهور الحقوق المدنية والسياسية والحريات في البلاد تيري إيرمان ــ فليكر

في 5 أغسطس 2015، وجهت الكرامة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (HRCtee) مساهمتها في قائمة القضايا المتعلقة بحالة الحقوق المدنية والسياسية في الكويت تحسبا لاستعراض البلاد من قبل اللجنة خلال دورتها الـ 118 المزمع عقدها في الفترة يونيو / يوليو 2016. وأثارت الكرامة 26 مسألة لطرحها على الدولة الطرف مبرزة أهم انشغالاتها مستندة في ذلك على مختلف الانتهاكات التي وثقتها عقب الحملة التي تقودها السلطات ضد حرية التعبير منذ 2011، على رأسها غياب استقلال القضاء والتمييز ضد البدون، واللجوء إلى التجريد التعسفي من الجنسية، واستعمال العنف في تفريق التجمعات السلمية، والتعدي على الخصوصية من خلال جمع الحمض النووي على نحو إلزامي.

طفت على السطح سنة 2011 قضية فساد تورط فيها مسؤولون حكوميون، أثارت موجة من الاحتجاجات السياسية وعززت موقف المعارضة، وأقدم أمير البلاد عبر المحكمة الدستورية على حل البرلمان مرتين وتمرير مرسوم انتخابي جديد لصالح الأغلبية الموالية للحكومة. ولا تزال السلطات، إلى يومنا هذا، تكتم أنفاس المعارضين السياسيين والمواطنين الذين ينتقدون الحكومة، مما أدى إلى تدهور خطير في مجال حرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية الأساسية في الكويت.
سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية
رغم أن الكويت هو أول دولة خليجية تعتمد برلمانا ودستورا يعود تاريخه إلى عام 1962، إلا أن نظامها القضائي لا يحظى باستقلالية تامة نظرا لتعيين القضاة من قبل الأمير بناء على توصية من مجلس القضاء الأعلى. في عام 2015، برزت بوضوح هيمنة السلطة التنفيذية المفرطة على السلطة القضائية في قضية دار الوطن للنشر و قناة دار الوطن التلفزيونية، إلى جانب اثنين من وسائل الإعلام المعروفة بخط تحريرها الحر والمستقل التي تم سحب تراخيصها وغلق مقراتها بناء على قرارات إدارية، رغم قرارات قضائي لصالح هذه الوسائل الإعلامية.

استمرار التمييز ضد البدون (عديمي الجنسية)
يوجد في الكويت حوالي 120،000 من الأشخاص عديمي الجنسية المعروفين باسم "البدون"، الذين تنتهك حقوقهم وحقوق أطفالهم المدنية والسياسية على العديد من المستويات، إضافة إلى عدم الاعتراف بحق هؤلاء المقيمين في البلاد منذ زمن بعيد، في الجنسية الكويتية. ورغم إنشاء السلطات "الوكالة المركزية لمعالجة قضايا المقيمين بصورة غير قانونية، ووضعها لبعض البرامج النفعية للبدون، إلا أنه لم يتم إحراز أي تغيير حقيقي في وضعهم الحرج، بل على العكس من ذلك، فإن بعض المبادرات المتخذة من قبل السلطة، مثل منحهم جنسية جزر القمر، تثير مخاوف حقيقية وخطيرة حول الإرادة السياسية للحكومة في مدى جدية وصدق معالجتها محنة البدون.

علاوة على ذلك، تستخدم أجهزة الأمن العنف المفرط لتفريق التظاهرات السلمية التي ينظمها البدون احتجاجا على هذا التمييز، حيث يتعرض المئات منهم للتوقيف والاحتجاز، إلى جانب تعرضهم للمضايقات القضائية، على غرار حالة الناشط الحقوقي عبد الحكيم الفضلي، الذي اعتقل عدة مرات بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية، والحكم عليه من قبل المحكمة الجنائية سنة سجنا نافذة مع الأشغال الشاقة بتهمة "تحريض البدون في الكويت على الاحتجاج وإحداث الفوضى"، كما أصدرت المحكمة أمرا بترحيله سيدخل حيز التنفيذ بعد إنهائه لمحكوميته.

وما يزيد من خطورة الوضع أن القانون الكويتي ينص على أن المواطنين غير الكويتيين الذين يرتكبون جريمة ويتم إدانتهم والحكم عليهم بالسجن، يمكن طردهم باتجاه البلد الذي يحملون جنسيته، بعد قضاء عقوبتهم، وبما أن البدون لا يعتبرون مواطنين كويتيين، تقوم السلطات استنادا لنصوص هذا القانون إلى اعتقالهم إلى أجل غير مسمى حتى بعد قضاء عقوبتهم.

حملات قمعية ضد حرية التعبير والتجمع السلمي
لقد سجلت الكرامة في مساهمتها في قائمة القضايا المنحى الخطير لممارسة الاضطهاد القضائي ضد كل "منتقد للدولة أو مؤسساتها" و"الإساءة للأمير". ففي 18 مايو 2015، حكمت محكمة النقض الكويتية على عضو سابق في البرلمان مسلّم البراك بالسجن سنتين بتهمة "إهانة الأمير"، وهي التهمة التي أضحت واسعة الاستخدام لإدانة كل من ينتقد سياسة الحكومة.

في يونيو 2015، أقر البرلمان قانونا خاصا بشأن الجرائم الإلكترونية يتضمن العديد من الأحكام التي تعزز حملة القمع السائدة ضد كل انتقاد سلمي، حيث ينص القانون على عقوبة السجن لكل من "ينتقد الأمير من خلال الانترنت" قد تصل إلى 10 سنوات لاستخدام الإنترنت في محاولة "إسقاط النظام الحاكم أو التحريض على تغيير النظام". ويأتي هذا الإطار القانوني المتعسف ليضاف إلى قانون الاتصالات الكويتي لعام 2014، الذي يقيد حرية الصحافة، وتنص المادة 15 منه، على سبيل المثال، على إنزال حكمبالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "بث أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو ضارة [...] تضر بالمصلحة الوطنية للدولة."
إلى جانب ذلك، أعربت الكرامة عن قلقها إزاء حملة القمع العنيفة التي شنت ضد العديد من المظاهرات والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، رغم أن الحق في التجمع السلمي منصوص عليه في المرسوم التشريعي الكويتي رقم 65/1979 من قانون الاجتماعات العامة.

إلغاء المواطنة وجمع الحمض النووي
خلال العام الماضي، سجلت الكرامة بقلق إقدام السلطات الكويتية على تجريد 33 شخصا على الأقل من جنسيتهم، بما في ذلك بعض منتقدي الحكومة بتهمة "ارتكاب أعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وإلحاق الضرر بمؤسساتها" بموجب المادة 13 من قانون 1959 الخاص بالجنسية. وقد تم تجريد أحمد جابر الشمري، صاحب قناة اليوم التلفزيونية وصحيفة العالم اليوم، من جنسيته. وبناء عليه، تم غلق هاتين الوسيلتين الإعلاميتين المعارضتين من قبل السلطات منذ ذلك الحين، عملا بقانون المطبوعات والنشر، التي تفرض أن يكون صاحب قناة إعلامية من جنسية كويتية. ومن بين الأمثلة البارزة الأخرى، قضية عبد الله البرغش، زعيم معارضة سابق في البرلمان، ونبيل العوضي وهو رجل دين محافظ معروف على نطاق واسع ببرامجه الحوارية التلفزيونية، وسعد العجمي، المتحدث باسم مسلّم البراخ، كما تجدر الإشارة أن قرارات إلغاء الجنسية لا يمكن الطعن فيها قضائيا أو إداريا لعدم وجود هيئة مختصة للنظر في الطعون المتعلقة بالمسائل الجنسية.

ومن بواعث قلق الكرامة القانون رقم 78/2015، الذي تم اعتماده مؤخرا وينص على جمع الحمض النووي بشكل إلزامي وعلى نطاق عام يشمل المواطنين الكويتيين والمقيمين والزوار في الكويت. وقد تم إضافة هذا القانون للإطار القانوني لمكافحة الإرهاب المعتمد غداة الهجوم الإرهابي في 26 يونيو 2015 ضد مسجد الإمام الصادق الشيعي، والذي أسفر عن مقتل 27 شخصا وجرح 227 في مدينة الكويت، كما ينص هذا القانون على معاقبة كل من يمتنع عمدا عن إعطاء عينة من الحمض النووي، بسنة سجنا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار.

وقد أعربت الكرامة عن مخاوفها من إمكانية استخدام وزارة الداخلية عينات من الحمض النووي بشكل تعسفي، خصوصا وأن المادة 5 من القانون تمنح "السلطات المختصة" صلاحية التحقيق واستخدام قاعدة بيانات الحمض النووي بالنسبة لأي حالة من الحالات المطلوبة من أجل "المصلحة العليا" للبلد. وتقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمؤسسة الكرامة " فرض الكويت لاختبارات الحمض النووي الشامل والإلزامي على مواطنيها سابقة خطيرة في القانون الدولي". وتضيف "نعتقد أن هذا القانون يشكل انتهاكا للحق في الخصوصية على النحو المنصوص عليه في المادة 17 من العهد الدولي ولا يمكن تبريره بذريعة مكافحة الإرهاب".

خلاصة
إذا كانت دولة الكويت جادة في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها عند مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(ICCPR) في عام 1996، يتعين عليها في هذا لحالة القيام، ضمن أمور أخرى بـ :
• تعديل القوانين التي تجرم أي شكل من أشكال انتقاد النخبة الحاكمة أو سلطات الدولة، ولا سيما جريمة "إهانة للأمير"؛

• منح الجنسية الكويتية لفئة البدون ووضع حد للتمييز ضدهم؛

• تمكين المواطنين من الحق الأساسي في حرية التجمع السلمي والكف عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين؛

• وضع حد لممارسة سحب الجنسية كوسيلة من وسائل الانتقام ضد المعارضين السياسيين؛

• إلغاء القانون الأخير المتعلق بالاختبار الإلزامي للحمض النووي؛

وفي الأخير تأمل الكرامة أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في انشغالاتها المتضمنة في تقريرها والموجهة إلى ممثلي الدولة الطرف، بحيث يسمح ذلك للطرفين بإجراء حوار بناء لمعالجة القضايا المطروحة، وأن تعمل الكويت على ضمان حماية الحقوق المدنية والسياسية. يمكن الاطلاع على تحليل أكثر تفصيلا عن الوضع في البلاد في مجال الحقوق المدنية والسياسية في مساهمة الكرامة ذات الصلة بقائمة المسائل الخاصة بالكويت والمقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

آخر تعديل على الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2015 16:00

الكويت - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 21 مايو 1996

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في نوفمبر 2014 (التقرير الثالث)
الملاحظات الختامية 22 ديسمبر 2011

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 8 مارس 1996
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في 3 يونيو 2015 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 28 يونيو 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا