26 أيلول/سبتمبر 2013

لبنان: مخاوف من محاكمات جائرة في ملف معتقلي النهر البارد

LEB Prison

في أعقاب أحداث نهر البارد سنة 2007، اعتقلت السلطات اللبنانية مئات الأشخاص يشتبه في انتمائهم أو علاقتهم بتنظيم "فتح الإسلام" .وبعد مضي ست سنوات على تلك الأحداث، من المقرر أن تبدأ محاكمة المتهمين يوم غد 27 سبتمبر، بعد إجراء جلسات تمهيدية في النصف الأول من هذا العام، وبهذا الخصوص تدعو الكرامة السلطات اللبنانية لضمان احترام حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة احتراما كاملا، بما في ذلك حقهم في أن يحاكموا أمام هيئة قضائية محايدة ومختصة، تضمن عدم قبول كأدلة الاعترافات المنتزعة من المتهمين تحت وطأة التعذيب.


لا يزال أكثر من 90 شخصا من بين الذين اعتقلوا في عام 2008 محتجزين حتى الآن في سجن رومية. وبعد هذه الفترة المفرطة من الاحتجاز قبل المحاكمة، سيتولى المجلس العدلي للبناني، وهي محكمة استثنائية، مهمة النظر في قضيتهم، ونظرا لضخامة عدد الأشخاص الذين يفترض محاكمتهم في إطار نفس القضية، وهم بالمئات، فقد تم تجزئة هذا الملف إلى حوالي 30 ملفا فرعيا، بحسب خطورة هذه الاتهامات. وقد انعقدت الجلسات التمهيدية، التي بدأت في فبراير/ شباط عام 2013، وفقا لفئات مماثلة، واستكملت في شهر آذار/ مارس. وفي جلسة يوم الجمعة، سيتم افتتاح المحاكمة الخاصة بملفين من جملة الملفات والثلاثين.

وبهذه المناسبة تعرب الكرامة من جديد عن مخاوفها إزاء ما أفاد به العديد من المعتقلين حول تعرضهم للتعذيب منذ إلقاء القبض عليهم، وخاصة بمقر وزارة الدفاع، حيث تبّين إفادتهم بكل وضوح أن التعذيب كان بهدف انتزاع اعترافات منهم، ولم يستطع أي واحد من ضحايا هذه الانتهاكات رفع شكوى أمام السلطات القضائية المختصة، وتخشى الكرامة من أن تستعمل اعترافاتهم ضدهم خلال هذه المحاكمات.

وفيما يتعلق باختصاص المجلس العدلي وصلاحيته للنظر في القضية المعروضة عليه، يجب التذكير أن هذه المجلس يتلقى القضايا المحالة إليه بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء وهو ما يعد انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء والمساواة أمام القضاء"، وفق ما نبهت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال فحص سجل لبنان الحقوقي أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، في نوفمبر من سنة 2010. وبالنسبة لقضية ملف نهر البارد، كان مجلس الوزراء قد قرر في جلسة عقدها في 7 من يونيو 2007 برئاسة فؤاد سنيورة إحالة المعتقلين على هذه الجهة القضائية، من جهة أخرى فإن الأحكام التي سيصدرها هذا المجلس نهائية ولا يمكن استئنافها، وهو ما يعد خرقا لحق الطعن في الأحكام الجنائية.

من جهتها، تبرر السلطات القضائية طول فترة الاعتقال ما قبل المحاكمة، من خلال الإشارة إلى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، الذي لا يحد من فترة الحبس الاحتياطي في جرائم معينة، منها على سبيل المثال مسائل أمن الدولة، حيث يحتجز فيها المشتبه بهم لأجل غير مسمى، مما يجعل هذا النص القانوني يتعارض بوضوح مع القانون الدولي ومن ثم يعد استمرار حبس المتهمين إجراء تعسفيا.

بمناسبة بدء المحاكمة، تذكر الكرامة السلطات اللبنانية بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشمل ضرورة توافق محاكمة المتهمين مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما أننا ندعو بشكل خاص السلطات ضمان أخذها في الاعتبار الانتهاكات السابقة فيما يخص كل إخلال في مجال ضرورة كفالة الإجراءات القانونية الواجبة وتصرفها بناء عليها. وهذا يشمل إجراء التحقيقات بشكل منتظم، في مزاعم التعذيب لضمان عدم استخدام الاعترافات التي تنتزع تحت وطأة التعذيب كأدلة في المحكمة، وكذلك من أجل مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات.

آخر تعديل على الخميس, 26 أيلول/سبتمبر 2013 12:38

لبنان - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 نوفمبر 1972

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 21 مارس 2001
الملاحظات الختامية 5 مايو 1997

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 أكتوبر 2000
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): نعم
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 3 نوفمبر 2001 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015 (الاستعراض الثاني)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا