19 تشرين2/نوفمبر 2015

رغم انقضاء سنة على دعوة الأمم المتحدة إلى الإفراج عن 72 معتقلا في قضية نهر البارد، لازال جلهم رهن الاعتقال

جنيف/بيروت، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2015

مرت سنة على تبني الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة لقراره الذي اعتبر فيه أن اعتقال 72 شخصا ألقي عليهم القبض في إطار أحداث مخيم نهر البارد عام 2007 مسألة تعسفية، ودعا إلى الإفراج عنهم فورا. وفي هذا السياق تعرب الكرامة عن قلقها كون جلهم لا زالوا محتجزين إثر الأحكام الثقيلة التي أصدرها المجلس العدلي.

في أعقاب المعارك التي اندلعت بين الجيش اللبناني وأعضاء من المجموعة المسلحة "فتح الإسلام" في مخيم نهر البارد بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2007، وثقت الكرامة 72 حالة اعتقال تعسفي وأحالتها إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي، وهي هيئة مؤلفة من خبراء مستقلين بالأمم المتحدة مكلفين بالتحقيق في حالات الحرمان من الحرية، وضمان الامتثال للمعايير الدولية.

ألقي القبض دون أي إذن على الأشخاص 72 من قبل أجهزة المخابرات العسكرية، ونقلوا إلى مبنى وزارة الدفاع، حيث تعرضوا للتعذيب من أجل انتزاع الاعترافات التي استخدمت فيما بعد كدليل من قبل المجلس العدلي. وبينما ينص القانون الدولي أن الاحتجاز السابق للمحاكمة تدبير استثنائي يجب تقليص مدته قدر الإمكان، ظلوا رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات، وبلغ بالنسبة لبعضهم ست سنوات قبل أن يعرض على قاض للمرة الأولى. واعتمد المجلس العدلي، الذي يفتقر إلى الاستقلالية، لأن قضاته يعينون من قبل السلطة التنفيذية، اعتمد أساسا في إصدار أحكامه القاسية الغير قابلة للطعن، على اعترافات المتهمين المنتزعة تحت التعذيب.

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أصدر الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، قرارا أدان فيه الطابع التعسفي لهذه الاعتقالات، ودعا فيه السلطات اللبنانية إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتصحيح هذا الوضع وبالخصوص "الإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم بالشكل المناسب عن الأضرار التي لحقتهم".

لكن، وإلى اليوم لازالت السلطات اللبنانية ترفض تنفيذ قرار الأمم المتحدة، ولا زال جل هؤلاء الأشخاص رهن الاعتقال. ويعلق الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة على تخلف السلطات في تنفيذ هذا القرار قائلا: "أنه أمر مقلق للغاية أن نلاحظ أن السلطات اللبنانية تجاهلت تماما القرار الصادر عن الأمم المتحدة بشأن هذه الحالات. وأرى من المهم أن أذكر الحكومة اللبنانية بعد عام على دعوة الأمم المتحدة للإفراج عنهم، أن حماية البلاد من التهديدات الإرهابية مسألة حيوية، لكن ذلك لا يجب أن يكون على حساب حقوق الإنسان الأساسية. يجب على السلطات اللبنانية احترام التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، واحترام الضمانات الأساسية للسلامة الجسدية للشخص والحق في محاكمة عادلة".

تدعو الكرامة السلطات اللبنانية إلى تنفيذ قرار الفريق العمل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي، والإفراج فورا عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، أو إعادة النظر في الأحكام الصادرة في حقهم أمام هيئة قضائية مستقلة ونزيهة، وليس المجلس العدلي. وتأمل الكرامة أن تحفز الذكرى السنوية لهذا القرار الأممي السلطات اللبنانية على فتح تحقيقات جادة في جميع ادعاءات التعذيب التي أثيرت في هذه القضية، وفقاً لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها عام 2014.

 

لمزيد من المعلومات أو إجراء مقابلة، الرجاء الاتصال:
مكتب الكرامة في لبنان: الهاتف 009611705120
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
للاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

منظمة الكرامة مؤسسة سويسرية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها جنيف. تأسست سنة 2004 للدفاع عن كل الضحايا والمهددين بالقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي. وتربط الكرامة بين الأفراد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل عالم عربي يعيش فيه الأفراد أحرارا بكرامة تحت حماية القانون.

آخر تعديل على الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2015 09:15

لبنان - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 نوفمبر 1972

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 21 مارس 2001
الملاحظات الختامية 5 مايو 1997

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 أكتوبر 2000
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): نعم
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 3 نوفمبر 2001 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015 (الاستعراض الثاني)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا