12 أيلول/سبتمبر 2006

منظمة الكرامة تندد بالإعتداءات الإسرائيلية علي لبنان

منظمة الكرامة تندد بالإعتداءات الإسرائيلية علي لبنان


إن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة علي لبنان و الخسارة الكبيرة في أرواح المدنيين و الممتلكات التي أدت إليها تنافي بشكل واضح القانون الدولي الإنساني المتمثل في مواثيق جنيف و البروتوكلان الإضافيين لتلك المواثيق.

ينص القانون الدولي الإنساني و بالأخص في المواد 51 و 52 و 57 من البروتوكول الإضافي الأول علي عدم توجيه اي ضربات للمدنيين او الممتلكات و البنية التحتية المدنية.
كما يلزم البروتوكول الدول بتوخي أقصي الحذر في توجيه الضربات حتي لا تزهق أرواح المدنيين أو تدمر ممتلكاتهم. بل ينص البروتوكول أيصا علي إلغاء اي هجوم قد "يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالممتلكات و البنية التحتية المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، وذلك بصفة عرضية، تفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة". و بالرغم من ان إسرائيل لم توقع علي البروتوكول الإضافي إلا أن المواد المتعلقة بحماية المدنيين إتخذت صورة العرف في القانون الدولي و هي ملزمة علي جميع الدول سواء إنضمت للبروتوكول أو لم تنضم.

المتابع للعمليات العسكرية الإسرائلية طول الأسبوع الماضي يجد أن كثيرا منها يناقض بشكل واضح تلك القوانيين مما أدي الي حد الان الي فتل أكثر من 340 شخص الغالبية العظمي منهم من المدنيين و تدمير كثير من الممتلكات و البنية التحتية المدنية. وعلي سبيل المثال فإن إسرائيل قد إستهدفت طوال الاسبوع الماضي المصانع و المطارات و القري و الاحياء المدنية و هي جميعها اهداف مدنية. فالقانون الدولي الإنساني يعرف الاهداف العسكرية بتلك التي تسهم "مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة".

فهل إستخدم حزب الله ابدا مطار بيروت لشن أي هجوم عسكري علي إسرائل؟ هل تدمير مصنع لمنتجات الالبان يعطي إسرايل ميزة عسكرية أكيدة؟ هل يعقل أن حزب الله سيستخدم حي مسيحي داخل بيروت لشن هجمات علي إسرائيل حتي يصبح الحي هدف عسكري؟ و بررت إسرائيل كل تلك الافعال الفظيعة بإن حزب الله قد إختطف جنديين إسرائيليين مع العلم ان القانون الدولي لا يحرم إتخاذ الأسري في الحرب بل يحرم فقط معاملتهم بشكل سئ أو غير إنساني.

إن منظمة الكرامة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان علي لبنان و محاكمة كل من أرتكبو تلك الجرائم البشعة و من دبروا لها. إن المحكمة الجنائية الدولية تستطيع محاكمة مجرمي الحرب كما ان ميثاق جنيف الرابع المنطبق علي الحرب في لبنان يلزم الدول الاعضاء في المادة 146 منه بالبحث عن من يشتبه في تورطهم في المخالفات الجسيمة للميثاق و محاكمتهم او تسليمهم لدولة أخري تريد محاكمتهم لذا يجب علي أي دولة إن تواجد علي أراضيها مسئول إسرائيلي متورط في تلك العمليات أن توقفه و تبداء فورا في محاكمته أو تسليمه لدولة أخري ترغب في محاكمته. كما تطالب منظمة الكرامة السلطات الإسرائلية بالانسحاب فورا من جميع الاراضي العربية المحتلة و الإلتزام بمواد القانون الدولي حتي يحل السلام علي منطقة الشرق الاوسط التي عانت من ويلات الحرب لفترة طويلة.

لبنان - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 نوفمبر 1972

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 21 مارس 2001
الملاحظات الختامية 5 مايو 1997

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 أكتوبر 2000
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): نعم
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 3 نوفمبر 2001 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015 (الاستعراض الثاني)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا