07 كانون1/ديسمبر 2006

لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تلغي قرار ترحيل مواطن ليبي من سويسرا.

بعد أن كان قاب قوسين و أدنى من ترحيله، بعد رفض طلب لجوئه من طرف السلطات السويسرية، ها هو يعود الأمل للسيد جمال الرقيق المواطن الليبي بحيث وافقت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة على إلغاء قرار الترحيل من سويسرا، معتمدة على القانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة في مادته 22 الفقرة السابعة ، و على خلفية المادة الثالثة من نفس القانون التي تنص على أن الترحيل الإجباري إلى ليبيا يشكل خرقا من طرف الدولة السويسرية، لأن النظام الليبي لم يعط أية ضمانات لعدم تعريض السيد جمال الرقيق للتعذيب و حتى إرجاعه للسجن و تعريضه لمخاطر أكبر، في صورة ما إذ رحل لبلاده.
و طلبت اللجنة الأممية الموقرة من السلطات السويسرية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما هو مبين في الصفحات الثمانية لقرارها، و في مدة لا تتجاوز تسعين يوما ابتداء من تاريخ نشر القرار، كما هو منصوص عليه.
و للتوضيح فإن السيد جمال الرقيق مواطن ليبي من مواليد عام 1969، كان طالب لجوء في سويسرا و صدر ضده قرار ترحيل إلى بلاده بتاريخ يوم 5 مارس 2004، و قد طالبت الجالية الليبية من منظمة الكرامة التدخل لصالحه وهو في الحجز بمطار جنيف الدولي، مخافة أن يقع له مكروه لو رحل لبلاده لأنه كان معتقلا سابقا مدة ستة سنوات في سجن أبو سليم. الأمر الذي حفز منظمة الكرامة لتبني قضيته و الدفاع عنه، و تعد هذه الحالة من الحالات النادرة التي تتخذ فيها اللجنة الأممية مثل هذا القرار الذي يعد سابقة.
و معلوم فإن لجنة مناهضة التعذيب هي هيئة مكونة من خبراء مستقلين تقوم بمتابعة تطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الدول الأعضاء بها.وبالإضافة لإجراء تقديم التقارير، فيمكن للجنة، في ظل ظروف معينة، فحص الشكاوى الفردية أو الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يزعمون بانتهاك حقوقهم المكفولة بالاتفاقية، والقيام بإجراء تحقيقات كمثل قضية السيد جمال الرقيق.
و بالمناسبة فقد وجهت الجالية الليبية المعنية بحقوق الإنسان في سويسرا أسمى تشكراتها لمنظمة الكرامة فور إبلاغها بقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب. و نحن في منظمة الكرامة لا يسعنا إلا نحي مهنية اللجنة الأممية التي حملت على عاتقها إنصاف موكلنا في هذه القضية الإنسانية.
منظمة الكرامة
جنيف 05/12/2006
آخر تعديل على الخميس, 07 كانون1/ديسمبر 2006 10:00

ليبيا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 15 مايو 1970

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ 30 أكتوبر 2010 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 15 نوفمبر 2007

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 16 مايو 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا منذ 2002 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 1 يناير 1999

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان (NCCLHR)

آخر استعراض: أكتوبر 2014 (تصنيف ب)