03 تموز/يوليو 2015

فلسطين: إمام فلسطيني ضرير رهن الاعتقال الإداري للمرة السابعة


رفعت الكرامة في 19 يونيو 2015 قضية علي مصطفى أحمد حنون إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بشأن ، المعتقل إداريا بغير وجه حق منذ أكثر من شهر، إثر القبض عليه من قبل الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.


علي مصطفى أحمد حنون رجل ضرير يبلغ من العمر 50 سنة، داهم الجنود الإسرائيليون بيته بالمزرعة الغربية في رام الله بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم أخذوه إلى سجن عوفر العسكري، أحد أشهر مراكز الاعتقال الذي يستقبل الفلسطينيين والمعروف بممارسة التعذيب. ثم نقل بعد ذلك في 5 يوليو 2014 إلى سجن النقب أكبر سجن إسرائيلي يقع بصحراء النجف جنوب إسرائيل، حيث لا زال سجينا إلى اليوم. وكالعادة إظهار دون إذن قانوني، إخباره بالتهم الموجهة إليه. وتعتقد أسرته أن عمله كإمام هو السبب وراء اعتقاله.

قررت السلطات الإسرائيلية اعتقال علي مصطفى إداريا لمد 5 أشهر و كان من المفترض انتهاؤها في 11 نوفمبر 2011، إلى أنها مددته من جديد لستة أشهر أخرى ثم أربعة أشهر أخرى من المرتقب أن تنتهي في 15 سبتمبر 2015

اضطهاد دائم منذ أكثر من عشرين سنة
لم يتوقف اضطهاد علي منذ أن ألقي عليه القبض أول مرة سنة 1995، ولم تكف المضايقات القضائية في حقه. اعتقل إداريا سبع مرات، وتتراوح فترات أحتجازه ما بين ستة أشهر إلى أكثر من سنة ولم يتم إبلاغه أبدا بأسباب القبض عليه أو يقدم للمحاكمة، ولم يستطع محاميه الاطلاع على ملفاته لأنها "سرية" حسب السلطات.

ويقبع الضحية إلى اليوم في السجن بعد تجديد اعتقاله الإداري مرتين دون توجيه اتهام محدد له أو عرضه على المحكمة. وتلجأ السلطات إلى هذه الممارسة بشكل منهجي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب المادة 285 من الأمر العسكري 1651، الذي يبيح للجيش اعتقال شخص لمدة تفوق ستة أشهر قابلة للتجديد " إذا ما توفرت لديه القناعة بأن أمن المنطقة والأمن العام يتطلب اعتقاله".

الاعتقال الإداري
ويوضح مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم، أن الاعتقال الإداري يستند على أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام أو محاكمة. وطبقا للقانون الدولي، فإن مثل هذا الاعتقال يمكن أن يكون قانونيا في ظروف معينة، لكن بسبب المس البالغ بالحقوق في الإجراء القضائي العادل، و الخطر الواضح من الاستغلال السيئ، فقد وضع القانون الدولي قيودا صارمة بخصوص تطبيقه، ويبيح وضع أشخاص رهن الاعتقال الاداري في الحالات الاستثنائية جدا فقط، كوسيلة أخيرة تهدف الى منع خطر لا يمكن احباطه بوسائل أقل ضررا". لكن من الواجب على السلطات احترام القواعد الأساسية بما في ذلك إمكانية طعن المعتقلين في أسباب اعتقالهم.

تلجأ إسرائيل للاعتقال الإداري منذ 1948 بشكل روتيني في انتهاك للقانون الدولي بادعاء أنها تعيش حالة الطوارئ. وتمارسه  كعقاب جماعي وليس كوسيلة وقائية لتجنب تهديدات حقيقية، وبالتالي تنتهك العديد من القوانين الدولية الأساسية، كترحيل المعتقلين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وسجنهم بإسرائيل كما هو الحال بالنسبة لعلي مصطفى، أو حرمانهم من الزيارات.

الكرامة ترفع القضية إلى الأمم المتحدة
ناشدت الكرام في مذكرتها تدخل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لدى السلطات الإسرائيلية، ومطالبتها بالإفصاح عن أسباب القبض على علي مصطفى واعتقاله، والكف عن اضطهاده.
وتدعو الكرامة السلطات الإسرائيلية، التي تعتقل آلاف الفلسطينيين ضمنهم العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان كشيرين العيساوي، تدعوها إلى الكف عن انتهاك القانون الدولي، ووقف ممارسة الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، والوفاء بالتزاماتها الدولية باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان دون تمييز.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم  08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2015 12:16

إسرائيل - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 أكتوبر 1991

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي 14 أكتوبر 2013 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 3 سبتمبر 2010

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 3 أكتوبر 1991
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 25 مايو 2013 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 23 يونيو 2009 (التقرير الرابع)

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: يناير 2013 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا

فلسطين - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: لا

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد
الاستعراض الأخير: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ICHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير: مارس 2009
الاستعراض المقبل: لا