29 أيلول/سبتمبر 2008

السعودية: فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي يعتبر اعتقال السيد عبد الرحمن السديس تعسفيا

حصلت مؤخرا الكرامة لحقوق الإنسان على القرار الصادر يوم 8 أيار / مايو 2008 من قبل فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بشأن  السيد عبد الرحمان السديس المعتقل تعسفا منذ عام 2003. وكانت الكرامة قد تقدمت في 6 حزيران / يونيو 2007 بشكوى إلى فريق العمل، تلتمس منه التدخل العاجل لدى السلطات السعودية بهذا الشأن. 

ويبلغ عبد الرحمان السديس 47 سنة  من العمر (من مواليد 1961)، وهو متزوج وأستاذ في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. وكان قد ألقي عليه القبض في 16 أيار / مايو 2003 من قبل عناصر من مصالح الأمن الذين قدموا إلى منزله في جدة دون الاستظهار بأمر قضائي أو إذن بالتفتيش، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة. وقد تبين بعد ذلك، أنه سُجِن في مركز الاعتقال التابع لوزارة الداخلية في جدة.

وبعد أن عاشت أسرته أسابيع عدة من القلق، خشية على مصيره، تأكد لها أنه تعرض لسوء

المعاملة بعد إلقاء القبض عليه، مع الإشارة أنها لم يسمح لها بزيارته طيلة أسابيع عدة، كما أنها لم تتمكن من توكيل محام لتولي قضيته على الرغم من طلباتها المتكررة في هذا الشأن.

وأكدت  السلطات السعودية ردا على أسئلة فريق العمل أنه ألقي القبض على السيد السديس رفقة أعضاء من نفس الخلية في منطقة مكة المكرمة في إطار قضية تتعلق بالإرهاب. كما زعمت هذه السلطات أنه سُمِح له بتوكيل محام وتلقى زيارات من أفراد  عائلته.

ووفقا لتصريح صادر عن الحكومة السعودية، يكون السيد السديس فد حُكِم عليه في المرة لأول بعقوبة سجن لمدة 10 سنوات ثم في المرة الثانية بعقوبة ثلاثين سنة سجنا نافذة لحيازته أسلحة، كما زعمت هذه السلطات بأن المحاكمات كانت مستقلة ونزيهة.

وأكدت الكرامة في ردها لفريق العمل الأممي أن السيد السديس قد ُحكِم عليه فعلا ب عشر (10)  ثم ثلاثين (30) سنة سجنا، غير أن كلا المحاكمتين جرتا خلف أبواب مغلقة داخل مكتب القاضي ودون تمكين السيد السديس من الإطلاع على التهم الموجهة إليه وهو ما  حال دون تمكنه من الإعداد للدفاع عن نفسه، هذا بالإضافة إلى عدم السماح له بتعيين محام.

وأصرت الكرامة على وجه الخصوص في معرض ردِّها على كون أن السيد السديس قد ألقي عليه القبض تعسفا، ثم اعتقل سرا لعدة أسابيع، تعرض خلالها للسوء المعاملة والاعتقال دون أن يُبَلَغ بأي تهمة، وذلك طيلة عدة سنوات. ولم تذكر الحكومة تاريخ عرضه أمام القاضي، كما أن المتهم حوكم خلال محاكمتين اثنتين منفصلتين على نفس الأعمال المنسوبة إليه، في انتهاك لمبدأ أن لا جريمة إلا بنص.

ويسجل فريق العمل في رأيه الاستشاري أن "صمت الحكومة إزاء طول مدة الاعتقال التي بلغت أربع سنوات، من قبل أجهزة الأمن، دون أن توجه إليه أي تهمة بالإضافة إلى احتجازه سرا، لم يكن لا عادلا ولا معقولا".

وأشار فريق العمل إلى أن الحكومة السعودية لم تذكر التهم الموجهة إلى السيد السديس والتي أدت إلى إصدار الحكم بـعشر (10) سنوات سجنا، وهو ما يؤكد أن المعني لم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه وانه كان يستحيل عليه الدفاع عن نفسه.

وخلصت الهيئة الأممية إلى أن المادتين 9 ( لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو نفيه على نحو تعسفي) و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الحق في محاكمة عادلة) قد انتهكتا في حق السيد عبد الرحمان السديس.

وبناء عليه، يوصي فريق العمل بأن تبذل الحكومة السعودية قصارى جهودها لتصحيح هذا الوضع والتصديق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 تشرين1/أكتوير 2008 20:06

السعودية - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: لا

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 23 سبتمبر 1997
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية):لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 22 أكتوبر 2006 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 12 يونيو 2002

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2013 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

هيئة حقوق الإنسان (HRC) لم تعتمد بعد