03 تشرين1/أكتوير 2010

سوريا: حكم جائر بحق الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن

hefiz
بأسفٍ بالغ تلقت منظمة الكرامة نبأ الحكم الجائر الصادر عن قاضي الفرد العسكري الثالث في حلب ضد الناشط الحقوقي عبدالحفيظ عبدالرحمن في يوم الأربعاء 29 أيلول / سبتمبر 2010 ، حيث أصدر حكماً بحقه في السجن لمدة سنة كاملة استناداً للمادة 288 من قانون العقوبات السوري.

وكان أخلي سبيل الناشط الحقوقي عبدالحفيظ عبدالرحمن في تاريخ 1 تموز / يوليو 2010 وذلك بعد أن وافق قاضي الفرد العسكري الثالث في حلب على طلب إطلاق سراح السيد عبد الرحمن.

وألقي القبض على السيد عبد الحفيظ عبد الرحمن، وهو عضو في مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا "ماف" ومدرب دولي في مجال حقوق الإنسان، في 2 آذار/ مارس 2010 من قبل عناصر من الاستخبارات العسكرية، من داخل منزله، ثم اقتيد على إثر ذلك إلى وجهة مجهولة، وقد تطلب الأمر انتظار إلى غاية 8 أيار/ مايو 2010 ليعود إلى الظهور، وكان ذلك بمناسبة مثوله أمام المحكمة العسكرية في حلب. 


وسبق للكرامة، أن راسلت فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري بتاريخ 29 نيسان/ أبريل 2010، تلتمس منه التدخل بشكل عاجل لدى السلطات السورية، كما راسلت الكرامة في 15 حزيران/ يونيو 2010 كلاً من فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

وللتذكير، فقد ألقي القبض على السيد عبد الرحمن، في حضور عائلته وكذلك زميلته في منظمة "الماف"، السيدة نضيرة عبدو، التي ألقي القبض عليها هي الأخرى، أثناء هذه العملية قبل أن يطلق سراحها وحدها، بعد خمسة أيام، في 6 آذار/ مارس 2010.

وكان عناصر المخابرات العسكرية الذين نفذوا عملية القبض، يرتدون ملابس مدنية، كما أنهم لم يقدموا خلال تنفيذ عمليتهم أمرا قضائيا، ولم يبلغوا السيد عبد الرحمن وزميلته السيدة عبدو سبب القبض عليهما، ثم تم اقتيادهما، حسب إفادة السيدة عبدو، إلى مقر قسم مصالح الاستخبارات لعسكرية في حلب.
كما قام عناصر الاستخبارات العسكرية، خلال هذه العملية، بتفتيش المنزل، من دون إذن قضائي أيضا، وصادروا الممتلكات الشخصية الخاصة بالسيد عبد الرحمن، منها كتبه، وخاصة كتبه باللغة الكردية، وجهاز الكمبيوتر الخاص به، ومختلف التقارير غير المنشورة الصادرة عن منظمته " الماف".

إن منظمة الكرامة إذ تدين بشدة الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي عبدالحفيظ عبدالرحمن من قبل قاضي الفرد العسكري والذي يفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، فإنها تعتبر اعتقاله والحكم عليه انتهاكاً يمسّ جوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير طبقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا. كما تصطدم أيضاً مع التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في دورتها 44 في شهر مايو/أيار لعام 2010 خاصةً موضوع تعارض قانون حالة الطوارئ المُطبق في سوريا منذ أكثر من 40 عام مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من ناحية، ومع الدستور السوري من الناحية الأخرى.

وتأمل الكرامة أن تستجيب السلطات السورية بصورة عاجلة لمطالب نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي السيد عبدالحفيظ عبدالرحمن وإغلاق ملف قضيته. وتطالب السلطات السورية بضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية.

آخر تعديل على الإثنين, 04 تشرين1/أكتوير 2010 15:11

سوريا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 21 أبريل 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 أغسطس 2009 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 9 أغسطس 2005

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 19 أغسطس 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 مايو 2014 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 29 يونيو 2012

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2011 (الدورة الأولى)
الاستعراض القادم: 2016 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا