22 تشرين2/نوفمبر 2011

سوريا: الأمم المتحدة تدين احتجاز السيدة تل الملوحي

خلُص فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، المجتمع في دورته الـ61  أن  احتجاز الناشطتين السوريتين،  تل الملوحي وتهامى معروف، يكتسي طابعا تعسفيا.  وفي ضوء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة حاليا، يؤكد فريق العمل من جديد،  مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية في ممارسة الاعتقال التعسفي  على نطاق واس، الأمر الذي يرقى إلى كونه جريمة ضد الإنسانية.

وقد وجِهت إلى السيدة  تل الملوحي، المدونة الشابة البالغة من العمر 20 سنة، التي ألقي عليها القبض في 27 أيلول/ ديسمبر 2009 في دمشق من قبل جهاز  أمن الدولة، تهمة التجسس وحكِم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات من قبل المحكمة العليا لأمن الدولة أثناء محاكمة جائرة، وبعد اعتقالها  بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من عشرة أشهر من دون أي حماية قانونية.

أما فيما يخص تهامى معروف، فقد حكم عليها في 5 كانون الثاني/ يناير 1995 بالسجن لمدة ست سنوات من قبل المحكمة العليا لأمن الدولة، بسبب عضويتها في حزب العمل الشيوعي المحظورة منذ بداية ثمانينات القرن المنصرم وتجدر الإشارة أنه  لم يتم تطبيق هذه العقوبة حينذاك، وبعد مضي أكثر من خمسة عشر عاما، ألقي عليها القبض من جديد وذلك في شهر شباط/ فبراير 2010 ثم وضعت رهن الاعتقال لتنفيذ حكم  تلك العقوبة، ثم أطلق سراحها بعد استفادتها من عفو عام رئاسي صادر في 1 حزيران/ يونيو 2011.

وفي القرارين، 38/2011 39/2011، اللذين اعتمدا في 1 أيلول/سبتمبر، خلُص خبراء الأمم المتحدة إلى أن ما تعرضت له الناشطتين السوريتين من "حرمان غير مشروع من ممارسة الحق الأساسي في حرية التعبير والرأي"  يؤكد الطابع التعسفي لاعتقالها وفق الفئة الثانية لفريق العمل.

ويشير الخبراء أيضا إلى الاجتهادات القانونية لفريق العمل وكذا لجنتي حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، التي تنص على أن استخدام المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة الأخرى يشكل "خرقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان" كونها "لا تعمل وفقا للمعايير الدولية التي تحكم عمل المحاكم، وخصوصا فيما يتعلق بالضمانات الواردة في المادة 14. "

وبذلك، يتضح أن الناشطتين السوريتين، قد حكِم عليهما من قبل محكمة أمن الدولة، وهي محكمة خاصة تخضع لرقابة وزارة الداخلية، ولم تستفد المتهمتان،  مثلما لاحظه فريق العمل، من أية  ضمانات دولية ذات الصلة بمحاكمة عادلة على النحو المبين في المادتين 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبما ينتهك المادة 9 من لاتفاقيتين،  وهي كلها انتهاكات من الخطورة، مما يضفي على حرمان الناشطتين السوريتين من الحرية طابعا تعسفيا وفقا للفئة الثالثة لفريق العمل.

وفي ضوء ذلك، حث خبراء الأمم المتحدة السلطات السورية إلى الإفراج فورا على تل الملوحي وجميع ضحايا الاعتقال التعسفي وتعويضهم عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

ومن المهم  بمكان ملاحظة أن الخبراء أشروا أيضا في هذا القرار، وهم مصيبون في ذلك، أن واجب احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان لا يقع فقط على كاهل الدولة، بل يتحمل المسؤولية عنه جميع موظفي الدولة، بشكل فردي، سواء تعلق الأمر بالقضاة أو أفراد الشرطة أو موظفي السجون، ومن هذا المنطلق يصر الخبراء  على أن ممارسة الاعتقال التعسفي عندما تشكل  جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي، يستتبعها المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبيها.
آخر تعديل على الثلاثاء, 06 آذار/مارس 2012 15:22

سوريا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 21 أبريل 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 أغسطس 2009 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 9 أغسطس 2005

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 19 أغسطس 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 مايو 2014 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 29 يونيو 2012

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2011 (الدورة الأولى)
الاستعراض القادم: 2016 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا