26 كانون1/ديسمبر 2014

تونس: اعتقال وتعذيب امرأة شابة بذريعة مكافحة الإرهاب

وجهت الكرامة، في 5 ديسمبر 2014، نداءا عاجلا إلى مقرر الأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب بشأن حالة امرأة شابة في العشرينات من عمرها، ترغب أسرتها في الحفاظ على سرية هويتها، اعتقلت من طرف المصالح الأمنية وتعرضت للتعذيب تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

وتقول محاميتها أن عناصر تابعين لفرقة مكافحة الإرهاب قاموا بالقبض على الضحية خلال شهر أكتوبر. ثم أخذوها لمقرهم لاستجوابها. وما إن وصلوا إلى هناك قاموا بتجريدها من ملابسها بالعنف، ثم انهالوا عليها بالضرب بالأيدي والأرجل والعصي، وهددوها بالاغتصاب إن لم تعترف بالوقائع المنسوبة إليها، وإدارتها لحساب على فيسبوك على علاقة بجماعة إرهابية، وهو نفته الضحية جملة وتفصيلا.

نقلت إلى قسم المستعجلات بالمستشفى بعد أن فقدت الوعي، وهناك نصح الطبيب بنقلها العاجل إلأى مركز متخصص، وهو ما رفضه عناصر فرقة مكافحة الإرهاب. ورغم خطورة الإصابات وحالتها المتردية أعادوها إلى مركزهم حيث استمروا في تعذيبها خلال الأيام التالية.

عرضت الضحية على قاضي التحقيق بمحكمة تونس، بعد ستة أيام من الاعتقال في السر، الذي لا حظ علامات التعذيب الحديثة والواضحة على جسمها، فقرر إرجاء الاستماع إليها إلى الأسبوع التالي دون أن يأمر بخبرة طبية.

رضخت النيابة أخيرا تحت إلحاح محامييها، لطلب الاستماع إليها بشأن ما تعرضت له من تعذيب، لتقرر بعد ذلك إحالتها على الخبرة الطبية. ورغم ذلك لم تعرض على أي طبيب، ورفض طبيب السجن أيضا تحرير شهادة طبية بتعرضها للتعذيب.

أذن قاضي التحقيق لفرقة مكافحة الإرهاب باستخراجها مرة ثانية من السجن ونقلها إلى مقره لاستجوابها، بعدما فتح متابعات جديدة في قضية ثانية. وهناك تعرضت من جديد للعنف والتهديد لإجبارها على الاعتراف بتهم جديدة.

أعربت أسرتها عن مخاوفها من أن يسمح قاضي التحقيق لفرقة مكافحة الإرهاب بأخذها لاستجوابها مرة أخرى وأن تتعرض للتعذيب من جديد. المثير للقلق أن الضحية، على الرغم من الإجراءات الجنائية الجارية ضدها، مهددة دائما بأخذها خارج أسوار المصلحة السجنية وتعريضها للتعذيب، بإذن من مسؤول قضائي يحرمها من حماية القانون ويسمح بالاستمرار في استجوابها بمقر فرقة مكافحة الإرهاب.

رفعت الكرامة قضية هذه المرأة الشابة إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، ملتمسة تدخله العاجل لدى السلطات التونسية وتذكيرها بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها، ومسؤليتها عن سلامة الاشخاص "الذين تعرضوا لأى شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أى حالات تعذيب".

وتذكر الكرامة السلطات التونسية بما جاء في المادة 12 من الاتفاقية التي تنص على "اجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أى من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية". واستبعاد كل الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في المتابعات القضائية.

 

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة

آخر تعديل على الجمعة, 26 كانون1/ديسمبر 2014 12:22

تونس - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 18 مارس 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 31 مارس 2012 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية: 23 أبريل 2008

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 23 سبتمبر 1988
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 29 يونيو 2011

المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
آخر تقرير حكومي: 13 أكتوبر 2014
الملاحظات الختامية: 1 يناير 1999

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 29 يونيو 2011
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم                                                                                                                                                          آخر تقرير حكومي: 25 سبتمبر 2014

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CSDHLF) تصنيف ب
المراجعة الأخيرة: نوفمبر 2009
المراجعة القادمة: لا