23 تشرين1/أكتوير 2015

تونس: لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي لتبرير الاختفاء القسري

تونس: لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي لتبرير الاختفاء القسري لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة

اعتمدت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة في دورتها التاسعة، التي عقدت في الفترة من 7 إلى 18سبتمبر، قائمة تضم 25 مسألة سيتم بحثها خلال الفحص الأولي لتونس من قبل اللجنة في مارس 2016. وذَكَّرت اللجنة على وجه الخصوص بأنه لا يمكن التذرع بظروف الاستثنائية أيا كانت، بما في ذلك الإرهاب لتبرير الاختفاء القسري، كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي صادقت عليها تونس 29 يونيو 2011.

وكانت الكرامة قد أحالت على اللجنة في 12 يونيو 2015 مساهمتها في التحضير للمراجعة التي يجب أن تخضع لها الدولة التونسية منذ تصديقها على الاتفاقية. ويجب على تونس أيضا على أن تقدم تقريرا دوريا تتعهد تعدد فيه الجهود التي تبذلها من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري تطلب توضيحات من تونس

ونظرا إلى أن تقرير تونس يكتنفه الغموض ، طالبت اللجنة من السلطات تقديم إيضاحات، لا سيما بشأن كيفية التوفيق بين ضرورة مكافحة الإرهاب والالتزام بما جاء في الفقرة (2) من المادة (1) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تنص على أنه "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري"

ونبهت اللجنة إلى ما جاء في قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي اعتمده مجلس النواب التونسي في 24 يوليو 2015، بشأن تمديد أجل الاحتفاظ بالمشتبه فيهم من ستة أيام إلى خمسة عشر يوما، وهو الأمر الذي ساهم في ارتكاب العديد من التجاوزات تتنافى مع ما جاء في المادة الأولى من الاتفاقية.

وصرحت إيمان بن يونس، المسؤولة القانونية عن منطقة شمال إفريقيا بمؤسسة الكرامة "نشعر بالقلق بعد المصادقة على هذا التشريع الذي سيؤدي لا محالة إلى إضعاف ضمانات حماية المحتجزين، وإلى انتهاكات أكثر جسامة"، مضيفة "وما يزيد من مخاوفنا أن المجتمع الدولي ما فتئ ينوه بالمنجزات التي حققتها تونس في مجال احترام حقوق الإنسان، في حين أن البلاد سجلت أرقاما قياسية من الوفيات المشبوهة في مراكز الاعتقال عامي 2014 و 2015".

وسبق للكرامة أن أشارت إلى ضعف الجهود التي تبذلها تونس للقضاء على ممارسة الاعتقال في السر. ويعترف التقرير الوطني أن الاختفاء القسري لم يجرم بعد كما هو منصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية. إذ يجرم القانون الجنائي التونسي الاختطاف، ولكن لا يوجد نص يحظر ممارسة الاختفاء القسري التي يرتكبها موظفو الدولة.

الاختفاء وخطر التعرض للتعذيب

هذا الغموض القانوني يساعد على خلق مناخ من الإفلات من العقاب لقوات الأمن التونسي، التي لا تزال تستخدم هذه الممارسة بشكل منتظم بذريعة مكافحة الإرهاب، لا سيما داخل مراكز الاحتجاز القرجاني والقصرين التي يمارس فيها التعذيب بصورة منهجية، الأمر الذي عانى منه المهندس زياد يونس البالغ من العمر 25 سنة بعد أن اعتقل من منزله في منتصف الليل من قبل رجال الفرقة الخاصة لمكافحة الإرهاب واقتيد إلى مقر الأمن بولاية القصرين حيث خضع لأشكال من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك وضعية من الدجاج المشوي لإكراهه على الاعتراف بحيازة أسلحة والإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية. احتجز في سجن القرجاني وتعرض من جديد للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الصدمات الكهربائية والحرمان من النوم، والماء والغذاء والذهاب إلى المرافق الصحية.

يجب على تونس إحداث آليات وقائية فعالة

طلبت اللجنة من السلطات التونسية توضيح الكيفية التي تعتزم بها ضمان الحق للأشخاص المحرومين من حريتهم الاتصال بأسرهم ومحاميهم من الساعات الأولى منذ اعتقالهم.

وأخيراً طلبت اللجنة من تونس مدها بمزيد من المعلومات حول الإجراءات الممكن اتخاذها للوقاية من الاختفاء القسري. و وأوصت الكرامة الحكومة التونسية بتوفير تدريب جيد لموظفي الأمن المكلفين بمكافحة الإرهاب لوقاية أفضل من ممارسة الاختفاء القسري التي لم تختف رغم ثورة سنة 2011 التي كانت تعبيراً عن تصميم الشعب على وضع حد للممارسات الاستبدادية لنظام زين العابدين بن على.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2015 16:36

تونس - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 18 مارس 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 31 مارس 2012 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية: 23 أبريل 2008

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 23 سبتمبر 1988
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 29 يونيو 2011

المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
آخر تقرير حكومي: 13 أكتوبر 2014
الملاحظات الختامية: 1 يناير 1999

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 29 يونيو 2011
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم                                                                                                                                                          آخر تقرير حكومي: 25 سبتمبر 2014

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CSDHLF) تصنيف ب
المراجعة الأخيرة: نوفمبر 2009
المراجعة القادمة: لا