26 تشرين2/نوفمبر 2009

اليمن: لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان

لقد أصدرت لجنة مناهضة التعذيب في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، 2009 ملاحظاتها الختامية المؤقتة بعد النظر في التقرير الدوري الثاني الذي انعقدت جلسته في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 في جنيف. ومن الملفت للنظر غياب الدولة الطرف خلال هذه الدورة، مع العلم أنه لن يتم اعتماد هذه الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة، خلال الدورة المقبلة، إلا بعد أن ترد الحكومة اليمنية على طلبات التوضيح التي أثارها خبراء لجنة مناهضة التعذيب.

وكانت الكرامة قدمت تقريرا لفتت فيه انتباه الخبراء حول ما يترتب من آثار في مجال حقوق الإنسان، نتيجة النزاعات المختلفة التي يشهدها البلد، كما أشارت منظمتنا إلى مشكلة الضغوط الخارجية الممارسة على السلطات اليمنية لحثها على زيادة التشدد والعمل على نحو أكثر فعالية في إطار مكافحة الإرهاب.

وتأسف اللجنة لكون تعريف التعذيب المعمول به في البلد لا يتطابق مع الاتفاقية الدولية بهذا الشأن، بالإضافة إلى عدم وجود نصوص واضحة تحظر هذه الممارسة ضمن القانون الداخلي. وتعتقد اللجنة أن التدابير الوقائية المتخذة بهذا الخصوص لا تزال غير كافية إلى حد كبير وليس لها أي تأثير رادع. وتوصي هيئة الأمم المتحدة بالعمل على ضمان إجراء التحقيق السريع في كافة ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، على أن يتم ذلك بكفاءة ويتسم بالنزاهة، مع متابعة ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وفقا لخطورة الأفعال المقترفة. وينبغي أن تجرى هذه التحقيقات، بوجه خاص، من قبل هيئة مستقلة وليس من قبل الشرطة أو السلطات العسكرية.

وينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم قبول المحاكم الاعترافات المنتزعة من المتهمين تحت التعذيب أو الإكراه. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تطبيقها مثل هذه الأحكام، وإبلاغها فيما إذا كان المسؤولون تم محاكمتهم ومعاقبتهم على ممارستهم التعذيب قصد انتزاع الاعترافات من الضحايا.

ينبغي للدولة أن تتخذ تدابير وقائية فعالة داخل السجون، وبشكل خاص فيما يتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء رهن الاعتقال. وينبغي منح المعتقلين الذين يقعون ضحايا للعنف إمكانية التبليغ عما تعرضوا له من دون التعرض لإجراءات عقابية، كما ينبغي توفير للسجينات سبل الوصول إلى المرافق الصحية الملائمة والاستفادة من برامج التأهيل والاندماج.

ويجب أن يتفق السن الأدنى فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، مع المعايير الدولية، كما ينبغي للدولة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لخفض، بشكل كبير، عدد الأطفال المحتجزين والتأكد من عدم اعتقال القاصرين دون سن 18 عاما في نفس الاماكن مع الأشخاص البالغين.

واستنادا إلى ملاحظات اللجنة، ينبغي إتاحة الفرصة أمام المعتقلين، لتمكينهم من الاستفادة بسرعة من خدمات محامي، وإجراء فحص طبي مستقل، وإبلاغ احد أقاربهم بمسألة القبض عليهم، وأن تبلغ السلطات المعنيين بحقوقهم عند إلقاء القبض عليهم، بما في ذلك إطلاعهم على لائحة الاتهام الموجهة ضدهم، مع حق المتهمين بالمثول أمام قاض في موعد معقول يتماشى مع المعايير الدولية. وينبغي للدولة الطرف أيضا التأكد من أن جميع المعتقلين، بمن فيهم القصر، قد تم تسجيلهم ضمن سجل مركزي يعمل على نحو فعال.

كما أوصت الهيئة الأممية بإجراء عمليات تفتيش منتظمة وغير معلنة مسبقا، تشمل جميع مراكز الاعتقال، بما في ذلك أماكن الاحتجاز التابعة لمختلف المصالح الأمنية، والسجون العسكرية ومرافق الاحتجاز الخاصة. ويجب حضر أماكن الاحتجاز التي لا تقع تحت سلطة الدولة، حظرا باتا.

وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص إزاء الاحتجاز السري الذي يجب إلغاءه بشكل تام. وتطلب اللجنة من السلطات توفير معلومات بشكل دقيق عن عدد أماكن الاحتجاز التي تستخدمها إدارة الأمن السياسي وقوات الأمن الأخرى، وموقعها بشكل محدد، وعن عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم، المتواجدين في هذه المرافق. وفي هذا السياق، تطلب اللجنة توضيحات بشأن أربعة رعايا كامرونيين اعتقلوا سرا منذ عام 1995.

وسبق للكرامة أن وجهت بهذا الشأن، نداءا عاجلا إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، وقدمت قضيتهم إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري؛ وذكّر ممثل منظمتنا خبراء اللجنة مرة أخرى بوضعيتهم، خلال الاجتماع غير الرسمي المنعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 مع المنظمات غير الحكومية.

وتطالب اللجنة دولة اليمن بأن تقوم بخفض عدد عناصر قوات الأمن والأجهزة المخولة بإجراء عمليات إلقاء القبض والاعتقال، مع التركيز على ضرورة احترام التشريعات سارية المفعول للحد من طول فترة الاحتجاز التحفظي، مع التوصية بإيجاد بدائل لحالات الحرمان من الحرية (الاعتقال).

كما أنها تدين ممارسة عملية أخذ رهائن من أقارب المشتبه بهم، وتطلب السلطات المعنية بإمدادها بمعلومات تخص قضية محمد البعدان، الذي ألقي عليه القبض ولمّا يتجاوز 14 عاما ثم اعتقل تعسفا دون أن يمثل أمام المحكمة لمحاكمته. وناقشت الكرامة أيضا قضية هذا القاصر ولفتت انتباه خبراء اللجنة بشأن الطابع غير المقبول لمثل هذه الاعتقالات.

وينبغي إجراء تحقيقات في جميع مزاعم تورط أفراد المصالح القمعية وعناصر الأمن في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مناطق مختلفة من البلاد، ولا سيما في شمال محافظة صعدة وجنوب البلاد.

وتوصي لجنة مناهضة التعذيب باتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق وضمان استقلال ونزاهة السلطة القضائية، كما ينبغي تعزيز دور القضاة والمدعين العامين فيما يتعلق بفتح التحقيقات والمحاكمات في حالات التعذيب وسوء المعاملة وكذلك التحقيق في شرعية الاحتجاز. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص بحل المحكمة الجنائية الخاصة.

وينبغي للدولة الطرف ضمان الامتثال للمادة 3 من الاتفاقية التي تحظر التسليم أو الترحيل إلى دول تمارس التعذيب، وفي هذا الصدد، يوصي الخبراء دولة اليمن بأن تنظر بعناية في كل حالة على حدة، وضمان إنشاء آليات قضائية مناسبة لإعادة النظر في القرار ذات الصلة.

وينبغي بذل المزيد من الجهود التي تسمح لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، من الاستفادة من وسائل الانتصاف والتعويض العادل وإعادة التأهيل.
ويجب تطبيق برامج التدريب، بحيث تشمل جميع الموظفين، بما في ذلك القوات المسؤولة عن النظام العام، وقوات الأمن، والجيش ومسؤولي السجون، وذلك لتعريفهم على أحكام الاتفاقية ذات الصلة.

وتلاحظ (تسجل) الكرامة أن معظم الشواغل التي أعربت عنها في مساهمتها التي قدمت أثناء النظر في التقرير الدوري الخاص باليمن كانت محل عناية خاصة من قبل لجنة مناهضة التعذيب. وتأمل منظمتنا أن ترد السلطات اليمنية على ملاحظات الخبراء المؤقتة، وسوف تواصل مراقبة الوضع في البلاد بشكل منتظم، كما أنها تعتزم التدخل في إطار متابعة توصيات اللجنة.

اليمن - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 9 فبراير 1987

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في 30 مارس 2015 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية: 23 أبريل 2012

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 نوفمبر 1991
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 14 مايو 2014: 20 يونيو 2008 (التقرير الثالث)
الملاحظات الختامية: 17 ديسمبر 2009

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: يناير 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا