02 آب/أغسطس 2010

الجزائر: مراسلة لجنة حقوق الإنسان بشأن قضية قتل السيدة نجمة بوزعوت، خارج نطاق القضاء

في يوم 26 كانون/ يناير 1996، قام عناصر من الحرس البلدي من قرية أودجانا في ولاية جيجل، على الساعة السابعة صباحا، بمحاصرة بيتي أسرتي يسعد وبوسلوب. وأمام تعرض واجهة البيت لطلقات نارية، سارعت السيدة نجمة بوزعوت إلى فنح باب المنزل، فألقت حتفها على الفور نتيجة تلقيها طلقات رصاص من مسافة قريبة، على يدي أحد أعضاء الحرس البلدي.

وقد كلِفت الكرامة في تاريخ 30 تموز/ يوليو 2010، بتقديم شكوى لدى لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بقضية الإعدام بإجراءات موجزة، على أيدي أفراد من القوات المحلية التابعة للحرس البلدي، في البلدة التي تقيم بها السيدة نجمة بوزوعت، زوجة السيدة بوسلوب، وهي أم لتسعة أطفال. وتجدر الإشارة أن جميع المساعي التي قامت بها الأسرة لدى السلطات المعنية، لم تسفر عن أية نتيجة تذكر، علما أنه منذ أن تم في شباط / فبراير 2006، سن المرسوم المتعلق بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة، تعتبر جميع الشكاوى المقدمة أمام المحاكم، غير مقبولة (المادة 45)، وهو الأمر الذي استدعى مراسلة لجنة حقوق الإنسان للالتماس منها التدخل لدى السلطات الجزائرية بهذا الشأن.
وتذكيرا بمجريات الأحداث، فقد توجه عناصر من الحرس البلدي إلى مقر بيتي أسرتي يسعد وبوسلوب، فقاموا في بدية الأمر باقتحام بيت أسرة بوسلوب، مبادرين بإطلاق الرصاص على واجهة المنزل. وفور قيام السيدة بوزعوت نجمة بفتح باب منزلها، أطلق عليها أحد أفراد الحرس البلدي المدعو سلوبي ربيع، النار من مسافة قريبة، فأرداها قتيلة على الفور.

وعلى إثر ذلك، اقتحم عنصر أخر يدعى سلوبي عبد الحميد البيت وانهال ضربا على السيد بوسلوب سعيد، زوج السيدة بوزعوت، مما تسبب له في إصابات بليغة.
وفي أعقاب هذه العملية التي تدخل في إطار عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، قام أفراد الحرس البلدي التابعين لبلدية أودجانا، باقتياد السيد بوسلوب سعيد واثنين آخرين من سكان القرية ذاتها، بالإضافة إلى السيد بوعملي محمد والسيد بوعملي عز الدين، إلى وسط القرية ليتم بعد ذلك تسليمهم إلى أفراد من الدرك الوطني لبلدية بوشرقة الطاهر. وقد تعرض الأشخاص الثلاثة خلال تلك الرحلة التي نقلتهم من بيت السيد بوسلوب سعيد إلى موقع تسليهم إلى رجال الدرك، للضرب بأعقاب البنادق.

فقام رجال الدرك بدورهم بنقل الأشخاص الثلاثة على متن سيارة مصفحة، لنقلهم إلى مقر الدرك الوطني في بلدة بوشرقة الطاهر، حيث مكثوا ثلاثة أيام كاملة تعرضوا خلالها لأصناف التعذيب الوحشي قبل أن يطلق سراحهم.

وجاء وفق ما أدلى به عدد من شهود عيان المتواجدين في موقع الحادث، أن العناصر الذين شاركوا في عملية الاقتحام والاعتداء على منزل عائلة بوسلوب والذين قاموا بتنفيذ قتل السيدة بوزعوت نجمة خارج نطاق القضاء، هم أفراد ينتمون إلى فرقة الحرس البلدي لودجانا، منهم على وجه الخصوص، الأشخاص التالية أسماؤهم:

- السيد سلوبي ربيع، وهو صاحب الطلقات النارية المفضية إلى قتل السيدة بوزعوت نجمة.
- السيد سلوبي عبد الحميد الملقب محمد، الذي اقتحم هو الآخر البيت العائلي وقام بأعمال عنف أسفرت عن إصابة بجروح السيد بوسلوب سعيد.
- بوعنق سالم.
- قيقاع ربيع.
- قيقاع محمد، الذي بقي خارج المنزل.
- قيقاع كامل، الذي بقي هو الآخر خارج المنزل.

وقد ارتكِبت هذه الجرائم بحضور عناصر من أفراد الجيش الوطني الشعبي التابعين لثكنة أودجانا الذين كانوا يرافقون أفراد الحرس البلدي.

وبالإضافة إلى قتل السيدة بوزعوت نجمة خارج نطاق القانون، تم قتل أيضا ما لا يقل عن شخصين آخرين خلال العملية نفسها، ويتعلق الأمر بالسيدة يسعد الزهراء (الاسم السابق قبل الزواج: غنات)، البالغة 40 سنة من العمر وابنتها، يسعد سمية التي تبلغ 6 سنوات من العمر.

وجاءت هذه العملية الانتقامية في أعقاب عملية اغتيال جرت ليلة ذلك اليوم، في 25 كانون الثاني/ يناير 1996، نفذها أفراد ينتمون لجماعة مسلحة مجهولة الهوية، راح ضحيتها ثلاث نساء بالقرب من قرية أودجانا، وقد نجت امرأة رابعة بعد تعرضها لإصابات، وكانت هذه الضحايا جميعها زوجات لأعضاء من الميليشيا المحلية ولعناصر الحرس البلدي.

وفي اليوم نفسه الذي وقعت فيه عمليات الإعدام بإجراءات موجزة على أيدي أفراد الحرس البلدي، أوردت النشرة الإخبارية للتلفزيون الوطني (في نشرة الساعة الثامنة مساء) ليوم 26 كانون الثاني/ يناير 1996 خبر "مقتل سبع نساء في بلدة أودجانا، بولاية جيجل، على أيدي جماعات إرهابية".

وقد أضحت استراتيجية قتل المدنيين من قبل أجهزة الأمن الجزائرية ونسبها إلى "الجماعات الإرهابية" ممارسة معتادة ومألوفة في إطار الحرب الأهلية في الجزائر، وتعد مثل هذه الإستراتجية القاضية بالتستر عن الجريمة والتنصل من المسؤولية عن ارتكابها من قبل عناصر قوات الشرطة والدرك ونسبها في المقابل إلى هذه "الجماعات الإرهابية"المزعومة، ممارسة شائعة يتم العمل بها على نطاق واسع جدا.

وفي حالة السيدة بوزعوت، نجد هنا أيضا أن محضر النتائج الذي أعده فريق الدرك الوطني يتضمن هذه الحقيقة. وقد فتحت محكمة الطاهر تحقيقا بهذا الصدد وقد استدعى قاضي التحقيق السيد بوسلوب سعيد الذي أفاد بالوقائع التي كان شاهدا عليها بشكل مباشر، مع ذكره أسماء أعضاء في الحرس البلدي لبلدة أودجانا الذين شاركوا في تلك العملية. لكن هذه الإفادة من الشاهد قد حملت قاضي التحقيق إلى معاتبته وتوبيخه على ما اعتبره اتهامات باطلة بحق "قوات الأمن" ورفض بالتالي تسجيل إفاداته، كما أنه لم يبلغ السيد بوسلوب لاحقا بأي معلومات تتعلق بتطورات القضية، لا من قبل قاضي التحقيق ولا من المدعي العام.

ونظرا لمناخ الخوف وانعدام الأمن السائدين آنذاك في المنطقة، فضل السيد بوسلوب عدم تقديم شكوى ضد أفراد الحرس البلدي الذين كانوا وقتها يتحكمون في رقاب المواطنين بل ويقررون من يحق له البقاء على قيد الحياة ومن يجب أن يموت. وتطلب الأمر الانتظار إلى غاية عام 2001، عندما هدأ الوضع الأمني نسبيا، وتوقفت الفظائع ضد المدنيين، ليستأنف مساعيه من خلال إيداعه شكوى لدى المدعي العام في ولاية جيجل، ضد مرتكبي عملية اغتيال زوجته. ورغم ذلك لم يرى المدعي العام ضرورة فتح تحقيق قضائي في الجريمة المرتكبة ضد زوجته، ولم يكلف نفسه حتى إبلاغه بالنتائج القضائية المتمخضة عن ذلك التحقيق.

وقد خولت السلطات الجزائرية نفسها حق تفسير كل قرار بتقديم شكوى أمام لجنة حقوق الإنسان على أنه عمل عدائي، خاصة باعتباره يسهم من وجهة نظرها في تلطيخ سمعة الجزائر على الصعيد الدولي، الأمر الذي يعرض صاحبه، وفقا لذلك المرسوم (المادة 46) لعقوبة سجن تتراوح مدتها بين 3 إلى 5 سنوات.

وعليه، يُطلب إلى لجنة حقوق الإنسان تسجيل تلك الانتهاكات التي ارتكبها موظفون يخضعون لسلطة الدولة والتدخل لدى السلطات الجزائرية للتأكد من:

- امتناع هذه السلطات عن اتخاذ أية إجراءات جزائية أو غيرها من التدابير الرامية إلى معاقبة أو ترهيب السيد بوسلوب، أو أي عضو آخر من عائلته بسبب هذه الشكوى؛
- تأمر هذه السلطات بإجراء تحقيق شامل ومعمق حول قضية قتل السيدة بوزعوت نجمة خارج نطاق القانون؛
- إبلاغ الأسرة بالنتائج المتمخضة عن التحقيق وتعويضها بشكل مناسب، وأخيرا ،
- شروع هذه السلطات في الإجراءات الجزائية بحق المرتكبين المفترضين لعملية قتل السيدة بوزعوت خارج نطاق القضاء، ومقاضاتهم ومعاقبتهم إذا لزم الأمر.

ووفاء الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون المحلي والقانون الدولي، فمن الضروري أن تمتنع السلطات الجزائرية عن اللجوء إلى تنفيذ المرسوم المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

آخر تعديل على الإثنين, 16 آب/أغسطس 2010 08:56

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب