13 شباط/فبراير 2009

الجزائر: لجنة حقوق الإنسان مدعوة إلى التدخل بشأن السيد مالك مجنون

وجهت الكرامة نداءا عاجلا إلى المقرر الأممي المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان، تدعوه فيه إلى التدخل لدى السلطات الجزائرية لكي تحيل هذه الأخيرة، بعد هذه الفترة الطويلة، السيد مالك مجنون أمام القضاء.

ومنذ أن وُجِهت إلى السيد مجنون تهمة التواطؤ في اغتيال المغني الملتزم معطوب الوناس، ما برح يعلن هذا الأخير براءته، وهو حتى اللحظة الراهنة ما يزال ينتظر محاكمته وذلك منذ 10 سنوات، علما أنه دخل في إضراب عن الطعام منذ 31 يناير 2009. ويظل مالك مجنون، والحالة هذه، رهن الاعتقال دون محاكمة منذ ما يقرب من عشر (10) سنوات.

ولا تزال السلطات الجزائرية حتى الآن، ترفض التجاوب مع ملاحظات اللجنة التي أبدتها في 14 يوليو 2006 بشأنه. وكانت اللجنة طلبت من السلطات الجزائرية بضرورة "تقديم مالك مجنون فورا أمام قاض للرد على التهم الموجهة إليه أو الإفراج عنه، وطلبتها أيضا إجراء تحقيق شامل ودؤوب بشأن اعتقاله السري وسوء المعاملة التي تعرض لها منذ اختطافه في 28 أيلول / سبتمبر 1999 ، ومتابعة قضائيا جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات".

وما يلفت الانتباه، أن المحكمة الجنائية في تيزي أوزو ، لم تدرج قضية السيد مالك، ضمن القضايا التي نظرت فيها منذ ذلك الحين، رغم عقدها 19 جلسة جنائية.

ونذكر بهذا الشأن أن الدولة الجزائرية سبق وأن أبلغت للجنة في 28 كانون الأول / ديسمبر 2004 عن طريق مراسلة "أن هذه القضية سوق تقدم في وقت قريب جدا إلى المحكمة الجنائية في تيزي أوزو للبث فيها".

و احتجاجا على رفض السلطات الجزائرية الصريح محاكمته، باشر السيد مجنون إضرابا جديدا عن الطعام منذ يوم السبت 31 كانون الثاني/ يناير 2009.

وفي اليوم التالي، أي في فاتح شباط/ فبراير 2009 قام المدعي العام لمحكمة تيزي وزو بزيارته إلى السجن المدني وطلب منه وقف إضرابه عن الطعام، كما وعده بأنه سوف يحاكم "بعد الانتخابات"، المزمع تنظيمها في نيسان / أبريل من هذا العام.

وخلال إضرابه الأخير عن الطعام، أي قبل عام، كانت السلطات القضائية، هي الأخرى أعطته نفس الوعد، موضحة بأن الأمر يتعلق بـ "مسألة سياسية حساسة"، وأنها ليست مخولة باتخاذ قرار محاكمته.

ومن الجدير بمكان تسجيل أن الدولة الجزائرية ترفض الأخذ في الاعتبار ملاحظات اللجنة، ومن الضروري أيضا إدانة مثل هذا السلوك، وعلاوة على ذلك نسجل تدخل هذه السلطات بشكل خطير في الصلاحيات القانونية المخولة للسلطة القضائية، وذلك من خلال فرض على هذه السلطات تنفيذ تعليمات مخالفة للقانون، وتنتهك بصورة جسيمة الحق الأساسي للمواطن، الذي يضمن له المثول أمام هيئة قضائية.

وبناء عليه، تطلب الكرامة من اللجنة التدخل بهذا الشأن لتذكر الدولة الطرف بالتزاماتها المترتبة عن التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتذكيرها بمضمون ملاحظتها المعلن عنها في 14 يوليو 2006.

تذكير بالوقائع

اتهم مالك مجنون بالتواطؤ في جريمة قتل المغني الملتزم معطوب الوناس في حزيران / يونيه 1998، الأمر الذي ما فتئ ينكره. وبعد اختطافه من قبل عناصر مديرية الاستعلامات والأمن في 28 أيلول/سبتمبر 1999 من مقر سكناه الكائن بمدينة تيزي وزو، تم احتجازه سرا في مركز اعتقال مديرية الاستعلامات والأمن، المعروف باسم عنتر، الواقع في حي بن عكنون بالجزائر العاصمة، حيث تعرض خلال ثمانية أشهر من الاعتقال السري لأبشع أصناف التعذيب الذي تستخدم فيه تقنيات مألوفة لدى عناصر الأمن ( طريقة الخنق بالخرقة المبللة " الشيفون"، والصدمات الكهربائية في شتى أجزاء الجسد لاسيما الأعضاء التناسلية، وما إلى ذلك.

وبقيت عائلته طيلة تلك الفترة دون أي خبر عنه .وبعد أن تقدم والد الضحية بشكوى إلى المدعي العام لدى محكمة ولاية تيزي وزو بخصوص جريمة الاختطاف والاحتجاز، رفض هذا المدعي العام النظر في القضية وفتح تحقيق في الموضوع.

والأخطر من ذلك كله، كان مالك مجنون قد ُعرض مرة أولى على أحد القضاة وأحاطه علما بظروف اختطافه، غير أن هذا الأخير رفض إحالته على قاضي تحقيق مما يجعل هذا القاضي بتصرفه هذا قد شارك في جرائم الاختطاف والحجز وما تلاهما من تعذيب.

إن هذا التصرف من مكتب المدعي العام لتيزي وزو، الذي سمح لمديرية الاستعلامات والأمن بمواصلة التعذيب والاعتقال السري لشخص مفقود منذ أكثر من ستة أشهر خير دليل على تواطؤ وتورط جهاز العدالة الجزائرية في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وعقب اتصال "فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري" بالسلطات الجزائرية، في شهر آذار / أبريل 2000، قررت هذه الأخيرة تقديم مالك مجنون أمام قاضي تحقيق تيزي وزو يوم 2 أيار/ مايو 2000. وكانت تلك المرة الأولى التي يبلّغ فيها بتهمة التواطؤ في جريمة قتل معطوب الوناس.

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب