29 نيسان/أبريل 2009

الجزائر: الأمم المتحدة تصدر قرارا حول الاختفاء القسري، قصد مكافحة الإفلات من العقاب

يضع القرار العام الصادر عن فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري والتابع للأمم المتحدة، الاختفاء القسري في مرتبة الجرائم ضد الإنسانية. وقد اعتمد فريق العمل الأممي، المعني بحالات الاختفاء القسري و غير الطوعي في دورته الـ87، قرارا عاما يعتبر فيه ممارسة الاختفاء القسري، عندما تتخذ شكلا منتظما ومعمما، بمثابة جريمة ضد الإنسانية.

وتعتبر هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن تعريف الجريمة ضد الإنسانية على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن تطبيقه على الأحكام الواردة في الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء، الصادر في عام 1992.

ويَعتبر النص المنظم لأشغال المحكمة الجنائية الدولية أنه: "لأغراض هذا النظام الأساسي، يُقصد من مصطلح الجريمة ضد الإنسانية، أي فعل من الأفعال التالية عندما ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم" وتشمل هذه الأعمال" الاختفاء القسري للأشخاص ".

ومن خلال هذا القرار العام، يؤكد فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، أنه من الآن فصاعدا، سينظر الفريق في حالات الاختفاء القسري في ضوء المعايير المحددة طبقا لهذا التعريف، وسيتخذ المبادرة حيثما كان ذلك مناسبا لإحالة جميع حالات الاختفاء القسري التي تعرض عليه إلى الهيئات الدولية المختصة بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.

ومن الواضح أن هذا القرار يتماشى تماما مع النهج الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي سبق وأن حذرت في مناسبات عدة من خطورة هذه الجريمة التي تشكل "امتهانا للكرامة الإنسانية".

وفي الحالة المحددة الخاصة بالجزائر، فمن الثابت اليوم أنه خلال تسعينات القرن المنصرم، قامت قوات الأمن، بمختلف أجهزتها، بعمليات اعتقال واسعة النطاق ومنهجية، تلتها عمليات اختفاء قسري. وإن هذه السياسة المنظمة والمخطط لها على أعلى المستويات في الحكومة، جعلت السير نايجل رودلي، أحد خبراء لجنة حقوق الإنسان، يصف هذه الممارسة بالجريمة ضد الإنسانية، وكان ذلك أثناء نظر اللجنة في التقرير الدوري الثالث الخاص بالجزائر، خلال جلستها في 23 أكتوبر 2007.

ومن ضمن عدد حالات الاختفاء القسري التي قدرتها المنظمات غير الحكومية بين 10000 و 20000 حالة، اعترفت الدولة الجزائرية نفسها في عام 2005، بوقوع 6146 حالة،  علما أن هذا العدد قام لاحقا أحد أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمراجعته نحو الأعلى في حدود  8023*.

وإلى غاية شهر نيسان / أبريل 2009، أبلغت مختلف المنظمات الدولية غير الحكومية الجزائرية والدولية فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري بـ2730 حالة اختفاء قسري، منها أكثر من ألف حالة قدمتها الكرامة.
 
وما فتئت السلطات الجزائرية ترفض بشكل منتظم اتخاذ أي تدابير جدية لإلقاء الضوء على حالات الاختفاء المطروحة على فريق العمل للأمم المتحدة، ويمكن القول أنه لم يتسنى تقريبا حل أي حالة من هذه الحالات،  نظرا لغياب أي تعاون من جانب السلطات الرسمية.

وإلى يومنا هذا،  ما تزال هذه السلطات ترفض التحقيق في مصير ما يقرب من عشرين ألف حالة اختفاء قسري، لكن الأخطر ما في الأمر أن هذه السلطات لجأت في عام 2006 إلى إصدار مرسوم عفو عن مرتكبي الجرائم الجماعية، الذين ما زال بعضهم يحتل أعلى المناصب في الدولة، في انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات والعهود الدولية.
 
وتُعد إمكانية إحالة حالات الاختفاء القسري، التي لم توضحها السلطات الجزائرية حتى الآن، إلى المحافل الدولية المختصة بمحاكمة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بمثابة أمل يلقى ترحيبا واسعا من طرف آلاف أسر الضحايا والمنظمات والناشطين الجزائريين في مجال حقوق الإنسان،  كما يشكل هذا الاحتمال أيضا وسيلة إضافية لمكافحة الإفلات من العقاب الذي لا يزال يستفيد منه كبار المسؤولين عن المأساة الجزائرية.



* صحيفة لنومند الفرنسية المؤرخة في 11 آذار/مارس 2009[*]


آخر تعديل على الأربعاء, 06 أيار 2009 12:54

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب