28 أيلول/سبتمبر 2009

الجزائر: السيد مالك مجنون، المعتقل تعسفا منذ 10 سنوات، ما زال ينتظر المحاكمة

في مثل هذا اليوم بالذات، أي 28 أيلول/سبتمبر 2009، تكون قد مرت 10 سنوات على اختطاف السيد مالك مجنون قرب منزله في مدينة تيزي وزو من قبل مصالح الاستخبارات الجزائرية، التابعة لمديرية الاستعلامات والأمن. وبعد اعتقاله سرا لأكثر من ثمانية أشهر وتعرضه لتعذيب وحشي، ألقي به في السجن دون محاكمة.

وقد توجهت الكرامة اليوم بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية تلتمس منها التدخل لدى السلطات الجزائرية لتذكيرها بالالتزامات المترتبة عليها بموجب التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة بتاريخ 14 تموز/يوليو 2006.

وكانت وضعية السيد مالك مجنون، وما تعرض له من انتهاك لحقوقه الأساسية، قد تم تقديمها إلى لجنة حقوق الإنسان في 11 حزيران/يونيو 2004 التي اتخذت قراراها فيما يتعلق بشكواه، وذلك في 14 تموز/يوليو 2006. واستنادا إلى ما توصلت إليه من نتائج، أقرت لجنة الأمم المتحدة بمشروعية جميع هذه الطلبات، وحثت السلطات الجزائرية على:

" عرض مالك مجنون فورا أمام قاض ليتمكن من الرد على لائحة التهم الموجهة إليه أو الإفراج عنه، وإجراء تحقيق كامل وشامل بشأن مسالة اعتقاله سرا، وعن المعاملة التي عانى منها منذ اختطافه في 28 أيلول/سبتمبر 1999، وكذلك الشروع في المتابعة القضائية ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات ".

وأثناء هذا الإجراء، أبلغت الحكومة الجزائرية لجنة حقوق الإنسان في رسالة مؤرخة 28 ديسمبر 2004 "أن هذه القضية سيتم إحالتها قريبا على المحكمة الجنائية في تيزي وزو من أجل البث فيها".

غير أن القضية لم تعرض قط أمام القضاء رغم الالتزامات المترتبة على الحكومة الجزائرية، والنتائج التي توصلت إليها اللجنة. والملفت للانتباه أنه لا توجد إلى يومنا هذا سابقة في الجزائر، استمرت فيها مدة الحبس الاحتياطي أكثر من 10 سنوات، ويعد ذلك انتهاكا خطيرا لالتزامات الجزائر إزاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاعتقال التعسفي، ويعتبر أن أي شخص ينبغي أن يحاكم دون تأخير غير مبرر.

وللتذكير:

اتهم مالك مجنون بالتواطؤ في جريمة قتل المغني الملتزم معطوب الوناس في حزيران/يونيو 1998، الأمر الذي ما فتئ ينكره. وبعد اختطافه من قبل عناصر مديرية الاستعلامات والأمن في 28 أيلول/سبتمبر 1999 من مقر سكناه الكائن بمدينة تيزي وزو، تم احتجازه سرا في مركز اعتقال مديرية الاستعلامات والأمن، المعروف باسم عنتر، الواقع في حي بن عكنون بالجزائر العاصمة، حيث تعرض خلال ثمانية أشهر من الاعتقال السري لأبشع أصناف التعذيب الذي تستخدم فيه تقنيات مألوفة لدى عناصر الأمن (طريقة الخنق بالخرقة المبللة " الشيفون"، والصدمات الكهربائية في شتى أجزاء الجسد لاسيما الأعضاء التناسلية، وما إلى ذلك).

ولدى مثوله في تاريخ 05 أيار/مايو 2001 أمام محكمة الجنايات في تيزي وزو للمحاكمة، قررت هذه المحكمة تأجيل قضيته إلى أجل غير مسمى.

واحتجاجا على رفض السلطات الجزائرية الواضح بمحاكمته، قام مالك مجنون عدة مرات بالإضراب عن الطعام.

وأثناء إحدى عمليات الإضراب عن الطعام التي شرع فيها مالك مجنون، قام المدعي العام لدى محكمة تيزي وزو - وهي أعلى سلطة الادعاء -، مصحوبا برئيس المحكمة - كبير القضاة في المحكمة- بزيارة إلى السجن المدني يؤكد له فيها أن الأمر يتعلق "بقضية سياسية حساسة"، وأنه ليس مخولا باتخاذ القرار لتقديمه أمام المحكمة.

وفي وقت لاحق، في 1 شباط / فبراير 2009 قام المدعي العام للمحكمة في تيزي وزو من جديد بزيارة السجن المدني ليطلب منه إنهاء إضرابه عن الطعام، واعدا إياه بأن قضيته سوف تحال أمام المحكمة "بعد إجراء الانتخابات". ورغم أن الانتخابات الرئاسية قد جرت في نيسان/أبريل 2009، لم يحاكم السيد مجنون إلى يومنا هذا.

وبناء عليه يتضح بما لا يدع أدنى شك أن قرار عدم الإفراج عن مالك مجنون وعدم تقديمه أمام المحكمة لمحاكمته هو قرار سياسي صادر عن الحكومة الجزائرية، التي تملي بشكل سافر على جهاز العدالة تعليماتها، ليس فقط في انتهاك واضح للقانون، ولكن أيضا خلافا للالتزامات المترتبة على الجزائر بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 

آخر تعديل على الأحد, 23 أيلول/سبتمبر 2012 21:29

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب