09 تموز/يوليو 2015

مصر: على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبة السلطات بالعدول عن تتبني قانون مكافحة الإرهاب الجديد

راسلت الكرامة في 7 يوليو 2015 المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة ملتمسة تدخله لدى السلطات المصرية لمطالبتها بعدم تبني مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، الذي صادق عليه في 5 يوليو 2015 المجلس العالي للقضاء ومجلس الوزراء في انتظار توقيع رئيس الجمهورية. وترى الكرامة أن هذا قانون طوارئ جديد لأنه يعطي لرئيس البلاد ولقوات الأمن صلاحيات واسعة وينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.

بعد أسبوع على مصرع النائب العام هشام بركات وأحد حراسه وأشخاص آخرين في هجوم استهدف موكبه في 29 يونيو، وارتفاع وثيرة العنف بسيناء بعد هجمات قام بها مسلحون على مواقع عسكرية في 1 يوليو خلفت 21 قتيلا في صفوف الجنود حسب المصادر الرسمية، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار قانون لمكافحة الإرهاب أشد صرامة لتحقيق "العدالة الناجزة" لتعجيل إجراءات العدالة والتسريع في تنفيذ الأحكام الصادرة في حق المعارضين السياسيين بما فيها أحكام الإعدام.

يحدد قانون الكيانات الإرهابيّة لسنة 2014، الإرهابيين والأعمال الإرهابية بشكل فضفاض، وجعل من كل ما من شأنه "الإخلال بالنظام العام ويهدد المجتمع" عملا إرهابيا. مما يعني أن كل المشاركين في المظاهرات السلمية التي يقيدها قانون التظاهر 107 الصارم لسنة 2013، قد يتهمون بالإرهاب ويحكمون بالإعدام أو بالمؤبد فقط لأن احتجاجهم "أخل بالنظام العام".

المثير أن المادة 6 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد تحمي قوات الأمن من المسائلة في حالة استعمالهم للقوة إذ جاء فيها " لا يسأل جنائياً القائمون علي تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم" وبالتالي فإن هذه المادة تعطي الضوء الأخضر للسلطات بقتل مواطنيها. ويزداد الأمر خطورة مع المادة 54 التي تخول لرئيس الجمهورية "اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها".

إضافة إلى ذلك فإن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ينتهك حرية الصحافة وحرية التعبير، حيث جاء في المادة 33 "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن". هذه المادة تثير قضية حرية الصحافة في مصر و " حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين".

وتأتي المادة 2 (ج) لتهدد المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث جاء فيها "إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه". كما جاء في المادة 48 من مشروع هذا القانون " تُنشأ بموجب أحكام هذا القانون، محكمة متخصصة لنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها فيه، يكون مقرها مدينة القاهرة، ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الاعلى..... لتفصل هذه المحكمة في القضايا المعروضة عليها على وجه السرعة" مما قد يؤسس لمحاكمات عاجلة صورية.

وتعتبر المادة 50 أن الحكم الصادر في غياب المتهم "في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضورياً في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه" دون تحديد إن كان الوكيل محاميا في خرق سافر للمادة 14 (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي جاء فيها " ...أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر".

كما يسمح مشروع هذا القانون "لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر ، الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة" دون الحاجة إلى إذن من النائب العام، في انتهاك صارخ لقانون الإجراءات الجزائية المصري والمادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الأمر الذي قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الانتهاكات أثناء الاحتجاز.

كما خول مشروع هذا القانون صلاحيات واسعة للسلطات الأمنية للبلاد فهي تستطيع "مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعه" دون أن يضع أية ضوابط قانونية، مما قد يضع كل المواطنين المصريين تحت المراقبة .


وقال الأستاذ رشيد مصلي المدير القانوني لمؤسسة الكرامة "جاء مشروع هذا القانون في سياق حملة السلطات العنيفة والمستمرة ضد المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني" ويضيف "تفشى التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي القتل خارج نطاق القضاء في مصر منذ الانقلاب العسكري. وسيعطي هذا القانون الجديد أداة جديدة للمصالح الأمنية لتقضي على كل أشكال المعارضة إذا ما استمر تغاضي المجتمع الدولي عما يجري في البلاد".

وللوقاية من تصعيد حملة القمع في مصر، راسلت الكرامة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ملتمسة تدخله لمخاطبة السلطات المصرية كي لا تتبنى القانون الجديد. كما دعت الكرامة مختلف الإجراءات الخاصة والفرق العاملة بالأمم المتحدة للقيام بزيارات ميدانية لمصر لتقييم مدى انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وتعتقد الكرامة أن الوقت قد حان لكي يدين المجتمع الدولي بشدة انتهاكات السلطات المصرية بذريعة مكافحة الإرهاب، ولكي يعين مجلس حقوق الإنسان مقررا خاصا بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر.

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم  08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الخميس, 09 تموز/يوليو 2015 16:10

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل