العراق - آخر المنشورات

بيانات الكرامة

الأردن: الأمم المتحدة تعلن أن اعتقال الحكومة الأردنية للشيخ ابو محمد المقدسي يعد اعتقالا تعسفيا

بيانات الكرامة | 14 كانون2/يناير 2008

أعلن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي خلال دورته الأخير التي عقدها في جنيف في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، عن استنتاجاته فيما يخص قضية السيد عصام العتيبي المعروف باسم "أبو محمد المقدسي"، وكانت منظمة الكرامة وجهت التماسا يوم 17 نيسان (ابريل) 2007، إلى فريق العمل تطلب منه التدخل العاجل بهذا الشأن.

الأردن: استمرار استخدام القوانين القمعية لتخويف منتقدي الحكومة

بيانات الكرامة | 08 تشرين2/نوفمبر 2006
آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006
نيويورك- الولايات المتحدة الأمريكية
** الأردن: استمرار استخدام القوانين القمعية لتخويف منتقدي الحكومة**
** هيومن رايتس ووتش – HRW **
آثار سلبية تخففها الاتهامات بحق المستشار الملكي الأردني السابق
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن على الحكومة الأردنية إلغاء بعض مواد قانون العقوبات التي تستخدم حصراً لإخماد الأصوات المعارضة. ففي هذه السنة استخدمت كلٌّ من النيابة العامة المدنية والعسكرية قوانين عفا عليها الزمن لتوجيه اتهامات إلى بعضٍ منتقدي السلطات البارزين؛ مما يمثل تهديداً جديداً لحرية التعبير في الأردن.
وفي هذا الشهر، باشرت النيابة المدنية، ثم النيابة العسكرية، تحقيقاً مع عدنان أبو عودة أحد رؤساء الديوان الملكي السابقين، بتهمة ما زعم أنه إهانة الملك و"إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة" استناداً إلى تصريحات أدلى بها في مقابلةٍ خاصة لمدة ساعة مع قناة الجزيرة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول. لكن النيابة أسقطت هذه التهم في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن لهذا الأسلوب المكشوف من توجيه الاتهام ثم إسقاطه أثراً مخيفاً على منتقدي النظام". وأضافت: "وهذا ما يبين أن أمام الأردن طريقاً طويلاً قبل أن يصبح بلداً يحترم حرية التعبير وسيادة القانون".

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت مراراً التزامها بإصلاح القوانين التي كثيراً ما تعتمد عليها لإسكات منتقديها والتعبير غير المقبول شعبيا. ففي يوليو/تموز 2005، قال مسئولون حكوميون كبار لهيومن رايتس ووتش أن الأردن يعتزم تعليق العمل بمواد قانون العقوبات المثيرة للجدل بما فيها المادة 150، وذلك ريثما يتسنى للحكومة إصلاح هذا القانون. وفي يونيو/حزيران 2006، أكدت الحكومة لهيومن رايتس ووتش في لقاءٍ خاص استمرار التزامها بحماية حرية التعبير. لكنها، رغم هذا التأكيد، لم توقف العمل بالمواد المثيرة للجدل ولم تكفّ عن ملاحقة منتقديها. لقد وثقت هيومن رايتس ووتش في عام 2006 خمس حالات، إضافةً إلى قضية أبو عودة، شكلت فيها الاتهامات غير المبررة خطراً على حرية التعبير.

وظهر عدنان أبو عودة مرتين على شاشة الجزيرة ضمن برنامج "زيارة خاصة" الذي يستضيف فيه مقدمه سامي كليب ضيفاً واحداً. وعقب المقابلة الثانية التي بثتها الجزيرة في 28 أكتوبر/تشرين الأول، قدم عددٌ من المواطنين الأردنيين بمن فيهم مفتي جرش بشمال الأردن شكوى إلى النيابة العامة لدى محكمة البداية بعمان.

وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني، استدعى المدعي العام المدني عدنان أبو عودة. وفي اليوم التالي قرر أن الأقوال التي أدلى بها أبو عودة يمكن اعتبارها جريمة "إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة" وإهانة الملك بموجب المادتين 150 و195 من قانون العقوبات. ويفرض القانون عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات في كلٍّ من هاتين الجريمتين.

وعند ذلك أحال المدعي العام القضية إلى المدعي العام العسكري في محكمة أمن الدولة والتي يشمل اختصاصها هاتين المادتين من قانون العقوبات. وقام الادعاء العسكرية باستجواب أبو عودة يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني لعدد من الساعات، وقرر فتح تحقيقٍ جنائي، إلا أنه أخلى سبيله بضمانةٍ شخصية وتم تأجيل الاستجواب لمدة أسبوع.

وقال ابو عودة لهيومن رايتس ووتش بأن النيابة العسكرية استندت في اتهامها إلى أربعة مقاطع وردت في مقابلة عدنان أبو عودة مع الجزيرة. لكن هيومن رايتس ووتش ترى أنه ما من تفسيرٍ معقول لهذه المقاطع الأربعة أو لأية أقوالٍ وردت في المقابلة يمكن أن تشكل سنداً لهذه التهم. ولم ترد الحكومة على مطالبة هيومن رايتس ووتش لها بتقديم أي دليل يربط بين إثارة النعرات والحض على النزاع وبين ما قاله عدنان أبو عودة.

وقالت ويتسن: "تحاول الحكومة إزاحة العبء عن كاهلها بالقول أن التهم التي توجه إلى منتقديها ناجمةٌ عن فرط حماسة في الملاحقة القضائية، وليس تعبيرا عن حملةٍ موجهة بشكل مركزي، لكن هذا لا يبرر الهجوم المتكرر ضد حرية التعبير". وقالت: "إن من مسئولية الحكومة أن تعدل القوانين المستخدمة لمهاجمة منتقديها".

إن مبادئ جوهانسبرغ الخاصة بالأمن الوطني وحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات (1995)، والتي تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وإلى معايير حقوق الإنسان الدولية، تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب توجيهه انتقاداً أو إهانةً إلى الأمة أو الدولة أو رموزهما، أو إلى الحكومة أو مؤسساتها أو موظفيها، أو إلى أمةٍ أو دولةٍ أجنبية أو إلى رموزها أو حكومتها أو مؤسساتها".

خلفية عامة

يمكن قراءة الترجمة الإنجليزية الكاملة لمقابلة أبو عودة مع الجزيرة على الرابط:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/22C865D9-E314-468C-A09F-03052C05CAB0.htm

الكرامة تندد بإعتقال السلطات الأردنية لنواب البرلمان الأربعة

بيانات الكرامة | 06 حزيران/يونيو 2006

الكرامة تندد بإعتقال السلطات الأردنية لنواب البرلمان الأربعة

تلقت منظمة الكرامة لحقوق الانسان ببالغ الأسف نبأ توقيف مدعي عام أمن الدولة الأردني لأربعة نواب هم محمد أبو فارس و جعفر الحراني و أبو سكر و إبراهيم المشواخي لمدة خمس عشرة يوما على ذمة التحقيق في معتقل الجفر التاريخي السيء الذكر الذي يقع في أقصى جنوب الأردن ( 350 كلم جنوب عمان).

و قد أثار هذا الإعتقال دهشة الجميع لما يتمتع به النواب من حصانه تحول بينهم و بين التوقيف و المحاكمة و لعدم تقديم أسباب مقنعه ذات سند قانوني تبرر الإعتقال. إن استمرار النواب الاربعه رهن الإعتقال لمدة خمسة عشر يوما دون ان يسمح لهم بالمثول امام جهه قضائية لتنظر في قانونية اعتقالهم يناقض العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و الذي صدقت عليه الأردن عام 1976. و تنص المادة التاسعة من العهد علي وجوب تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعا الي أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف القضاء. كما تكفل المادة التاسعة عشر من العهد علي حرية الرأي التعبير.

و من المنتظر أن يمثل النواب أمام محاكم أمن الدولة الاستثنائية و هي المحاكم التي أثارت منظمات حقوقية عديدة إعتراضات بشأن شرعيتها و قابليتها لتوفير محاكمة عادلة للمتهمين.

و تنص المادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية علي حق اي فرد لدي الفصل في اي تهمة جزائية توجه اليه أو في حقوقة و التزاماتة في اي دعوي مدنية "أن تكون قضيتة محل نظر منصف و علني من قبل محكمة مختصة مستقله حيادية".

هذا بالاضافة الي أن إعتقال النواب الأربعة في معتقل الجفر السيئ السمعه بمنأي عن العالم الخارجي يزيد من إحتمال تعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية و اللاإنسانية التي يحرمها العهد الدولي في المادة السابعه و كذا الميثاق العالمي لمناهضة التعذيب و الذي إنضمت الية الأردن عام 1991.

تناشد منظمة الكرامة السلطات الأردنية إحترام الدستور الأردني الذي ينص علي حصانة نواب البرلمان و الإلتزام بتعهداتها الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و ذلك بالإفراج فورا عن النواب أو تقديمهم الي محاكمة عادلة إذا كان هنالك ما يدعو لذلك و إذا ما رفعت عنهم الحصانة .


الصفحة 10 من 10

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)