مصر: المحاكم الاستثنائية واستمرار احتجاز المتهمين رغم انتهاء فترة الحبس الاحتياطي
قالت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان أن استمرار السلطات المصرية في احتجاز المواطنين بعد انتهاء فترات حبسهم الاحتياطي مخالف للقانون وانتهاك لحقوق المواطنين التي كفلها الدستور المصري والقانون الدولي، فضلا عن أن محاكمتهم أمام محاكم استثنائية أمر غير قانوني.
وطالبت الكرامة بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا الذين أنهوا القترة القانونية المحددة بعامين، ومن بينهم المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا بخلية الزيتون، والأردني بشار أبو زيد الذى تم القبض عليه في 14 مارس 2011 من قبل المباحث العامة من منزله دون سند أو تصريح قانوني.
وتعرض أبو زيد للتعذيب خلال فترة الاحتجاز والتحقيقات التي بدأت في 15 مارس 2011 لانتزاع اعترافات منه بهدف استخدامها ضده أثناء محاكمته ، وبقى بمعزل عن ذويه ومحاميه، إلى أن رحل في 15 يوليو 2011 الى سجن طرة، قبل عرضه على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، حيث تعرض للضرب أثناء اقتياده للمحكمة، بل وتعرض للاعتداء أمام القاضي، ويستمر احتجازه حتى الان رغم انقضاء فترة الحبس الاحتياطي.
أما المحتجزين في قضية الزيتون فتم اختطاف 16 منهم واحتجازهم 27 يوما بمعزل عن العالم في الفترة من 2 الى 29 يوليو 2009، وحولت القضية في فبراير 2010 لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وأثناء المحاكمة تحدث عدد من المتهمين عن وقائع التعذيب البدني والنفسي التي تعرضوا لها، وأخلت المحكمة سبيل المحتجزين مع الابقاء على 5 منهم في الحبس حتى الان رغم انتهاء فترة الحبس الاحتياطي.
وتبدي الكرامة استغرابها من هذه الازدواجية في تطبيق القانون، حيث أفرج على رجال النظام السابق بعد انتهاء فتره الحبس الاحتياطي وفقا للقانون، بينما لم يتم تطبيق ذات القانون على المسجونين في قضايا امن الدولة الطوارئ الذين تعرضوا للتعذيب لإكراههم على الاعتراف وفقا لما توفر من شهادات وسجل سابق من التعامل المشين مع المحتجزين لدى الجهاز المعروف بأمن الدولة.
وتشير الكرامة الى ان محاكمة المدنيين امام قضاء استثنائي يتناقض مع الدستور، حيث تنص المادة 75 منه ".....ولا يحاكم شخص الا امام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة"، كما تنص المادة 143 (........وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مراحل التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الاقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تتجاوز ستة اشهر في الجنح و ثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الاعدام".
و قال احمد مفرح الباحث القانوني بالكرامة "يجب أن يتم الإفراج الفوري وبقوة القانون عن المعتقلين الذين أنهوا مدة حبسهم احتياطيا على ذمة القضايا التي يتم النظر فيها وإلا فلا معنى لنصوص القانون. واستطرد أن كل يوم إضافي في الحبس يعتبر تعسفيا وأن لا معنى للأحكام التي ستصدر عن الهيئات القضائية التي تحاكمهم، إذا كانت هي نفسها لم تلتزم بالقانون الذى تدعي تطبيقه".
واضاف مفرح " يجب على المشرع المصري أن يقوم بالتعديلات اللازمة على قانون الطوارئ حتى يخرج هؤلاء المعتقلين من سطوة المحاكم الاستثنائية التي حاكمت من هم في السلطة اليوم، ويعرفون جيدا مدى الظلم والقهر الذي عانوه منها، كما يجب عليهم أن يحترموا الدستور الذى تم إقراره، وأن يحترموا ما وقعت عليه مصر من اتفاقيات دولية تضمن حق المواطنين في المحاكمات العادلة".