12 تشرين2/نوفمبر 2013

مصر: إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة

Egypt MilitaryCourt خاطبت الكرامة في 11 نوفمبر 2013 الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة بشأن قضية 12 شخصا اعتقلوا اثناء ممارستهم لحقهم المشروع في التظاهر والتعبير السلمي. ويتعلق الأمر بكل من محمد السيد علي رسلان ومحمد محمد عبدة عبد الله وأحمد حسين علي وأحمد محمد تهامي و ومعتز أحمد متولي ومحمد محمد عبده والسيد محمد عزت أحمد وسليمان السيد صابر أحمد.

واعتقلت المجموعة المذكورة في 4 يوليو 2013 أمام مبنى محافظة السويس من قبل الفرقة الميدانية الثالثة عندما كانوا يتظاهرون ضد الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013.
وأحيلوا على المحكمة العسكرية بتهمة استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين تابعين للقوات المسلحة المكلفة بتأمين مبنى ديوان عام محافظة السويس والقيام برشقهم بالحجارة، وإلقاء الحواجز الحديدية على الأرض وإزاحة الأسلاك الشائكة المعدة للحيلولة دون وصول إلى المبنى المذكور، واقتحامه، ودفع عناصر التأمين والاشتباك معهم بالأيدي، وإهانة موظفين عموميين بالقول أثناء تأديتهم لعملهم  ....وصدر في حقهم  في 24 يوليو حكم بالسجن لمدة سنة.
بينما اعتقلت مجموعة ثانية من 4 أشخاص ويتعلق الأمر بكل من عطا أحمد حسن فوّاز، ومحمد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد، وسيد علي عبد الظاهر، ومحمود عبد الفتاح عباس في 14 أغسطس 2013 أثنائ تظاهرهم احتجاجا على عنف السلطات في فك اعتصام ميدان رابعة، الذي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص. وأحيلوا على المحكمة بنفس التهم وتراوحت الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية في حقهم بين السجن 15 سنة والسجن مدى الحياة.
وأوضحت الكرامة في مذكرتها أن السلطات العسكرية التي تسير البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، والتي حكمت البلاد بعد تنحية مبارك، حاكمت في الفترة من فبراير 2012 وفبراير 2013 أكثر من 10.000 شخص أمام المحاكم العسكرية، وأن الوضع لم يزد إلا تأزما.
وأعرب المجلس الوطني المصري لحقوق الإنسان المعين من قبل الحكومة عن قلقه اتجاه هذه العقوبات، وطالب بإعادة هذه المحاكمة معبرا عن استيائه من تقديم مدنيين إلى محاكم عسكرية واعتبر ذلك انتهاك لحق كل مصري في محاكمة عادلة من قبل قاضيه الطبيعي.
اختصاصات المحكمة العسكرية رغم أنها محددة في نصوص القوانين المصرية، إلا أنها من الناحية العملية تبقى غير واضحة لأن نفس التهم يمكن أن تقود صاحبها أمام محكمة مدنية أو عسكرية. أكثر من ذلك فإن العسكر يضغط لإدراج أحكام في الدستور، الذي تجري صياغته حاليا، تسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين سرا.

وترى الكرامة أن محاكمة المدنيين الإثني عشر موضوع هذه المذكرة، من قبل محاكم عسكرية، ينتهك المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لأنها لا تستطيع ضمان محاكمة عادلة، وبالتالي فأي عقوبة سجنية صادرة عنها يمكن اعتبارها اعتقالا تعسفيا. وهو أيضا رأي الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي الذي خلص إلى الاستنتاج أن "أحد الأسباب وراء استشراء الاعتقال التعسفي هو وجود محاكم استثنائية عسكرية أو تحت مسميات أخرى."
وأضافت الكرامة أن اللجنة الإفريقية أشارت، في سياق تفسيرها للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، أن متطلبات المحاكمة العادلة تؤكد على أن الغرض الوحيد من المحاكم العسكرية هي البت في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها العسكريون، و لايجب أن تكون لها ولاية قضائية على المدنيين كيفما كانت الظروف.
بينما تؤكد محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن "تقديم شخص أمام محكمة عسكرية بسب قضية من اختصاص محكمة طبيعية، انتهاك لحق الفرد في محاكمة مستقلة وعادلة.
أما المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فترى أن تقديم المدنيين لمحكمة تتألف حتى لو بشكل جزئي من عسكريين، سيضر بشكل كبير في الثقة بالمحاكم في مجتمع ديموقراطي.
وهو ما يشير بوضوح إلى أن هذه الهيئات القضائية الاقليمية ترى أن تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية انتهاك للحق في محاكمة عادلة.
وناشدت الكرامة الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بمطالبة السلطات المصرية بإعادة محاكمة هذه المجموعة أمام محكمة مدنية، واعتبار تقديم مدنيين إلى المحاكم العسكرية تحت أي ظرف، انتهاك للمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة وبشكل خاص للفقرة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

آخر تعديل على الإثنين, 31 آذار/مارس 2014 15:30
support us
follow_fb follow_tw follow_yt

NS_AR.png