08 تشرين2/نوفمبر 2006

الأردن: استمرار استخدام القوانين القمعية لتخويف منتقدي الحكومة

آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006
نيويورك- الولايات المتحدة الأمريكية
** الأردن: استمرار استخدام القوانين القمعية لتخويف منتقدي الحكومة**
** هيومن رايتس ووتش – HRW **
آثار سلبية تخففها الاتهامات بحق المستشار الملكي الأردني السابق
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن على الحكومة الأردنية إلغاء بعض مواد قانون العقوبات التي تستخدم حصراً لإخماد الأصوات المعارضة. ففي هذه السنة استخدمت كلٌّ من النيابة العامة المدنية والعسكرية قوانين عفا عليها الزمن لتوجيه اتهامات إلى بعضٍ منتقدي السلطات البارزين؛ مما يمثل تهديداً جديداً لحرية التعبير في الأردن.
وفي هذا الشهر، باشرت النيابة المدنية، ثم النيابة العسكرية، تحقيقاً مع عدنان أبو عودة أحد رؤساء الديوان الملكي السابقين، بتهمة ما زعم أنه إهانة الملك و"إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة" استناداً إلى تصريحات أدلى بها في مقابلةٍ خاصة لمدة ساعة مع قناة الجزيرة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول. لكن النيابة أسقطت هذه التهم في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن لهذا الأسلوب المكشوف من توجيه الاتهام ثم إسقاطه أثراً مخيفاً على منتقدي النظام". وأضافت: "وهذا ما يبين أن أمام الأردن طريقاً طويلاً قبل أن يصبح بلداً يحترم حرية التعبير وسيادة القانون".

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت مراراً التزامها بإصلاح القوانين التي كثيراً ما تعتمد عليها لإسكات منتقديها والتعبير غير المقبول شعبيا. ففي يوليو/تموز 2005، قال مسئولون حكوميون كبار لهيومن رايتس ووتش أن الأردن يعتزم تعليق العمل بمواد قانون العقوبات المثيرة للجدل بما فيها المادة 150، وذلك ريثما يتسنى للحكومة إصلاح هذا القانون. وفي يونيو/حزيران 2006، أكدت الحكومة لهيومن رايتس ووتش في لقاءٍ خاص استمرار التزامها بحماية حرية التعبير. لكنها، رغم هذا التأكيد، لم توقف العمل بالمواد المثيرة للجدل ولم تكفّ عن ملاحقة منتقديها. لقد وثقت هيومن رايتس ووتش في عام 2006 خمس حالات، إضافةً إلى قضية أبو عودة، شكلت فيها الاتهامات غير المبررة خطراً على حرية التعبير.

وظهر عدنان أبو عودة مرتين على شاشة الجزيرة ضمن برنامج "زيارة خاصة" الذي يستضيف فيه مقدمه سامي كليب ضيفاً واحداً. وعقب المقابلة الثانية التي بثتها الجزيرة في 28 أكتوبر/تشرين الأول، قدم عددٌ من المواطنين الأردنيين بمن فيهم مفتي جرش بشمال الأردن شكوى إلى النيابة العامة لدى محكمة البداية بعمان.

وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني، استدعى المدعي العام المدني عدنان أبو عودة. وفي اليوم التالي قرر أن الأقوال التي أدلى بها أبو عودة يمكن اعتبارها جريمة "إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة" وإهانة الملك بموجب المادتين 150 و195 من قانون العقوبات. ويفرض القانون عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات في كلٍّ من هاتين الجريمتين.

وعند ذلك أحال المدعي العام القضية إلى المدعي العام العسكري في محكمة أمن الدولة والتي يشمل اختصاصها هاتين المادتين من قانون العقوبات. وقام الادعاء العسكرية باستجواب أبو عودة يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني لعدد من الساعات، وقرر فتح تحقيقٍ جنائي، إلا أنه أخلى سبيله بضمانةٍ شخصية وتم تأجيل الاستجواب لمدة أسبوع.

وقال ابو عودة لهيومن رايتس ووتش بأن النيابة العسكرية استندت في اتهامها إلى أربعة مقاطع وردت في مقابلة عدنان أبو عودة مع الجزيرة. لكن هيومن رايتس ووتش ترى أنه ما من تفسيرٍ معقول لهذه المقاطع الأربعة أو لأية أقوالٍ وردت في المقابلة يمكن أن تشكل سنداً لهذه التهم. ولم ترد الحكومة على مطالبة هيومن رايتس ووتش لها بتقديم أي دليل يربط بين إثارة النعرات والحض على النزاع وبين ما قاله عدنان أبو عودة.

وقالت ويتسن: "تحاول الحكومة إزاحة العبء عن كاهلها بالقول أن التهم التي توجه إلى منتقديها ناجمةٌ عن فرط حماسة في الملاحقة القضائية، وليس تعبيرا عن حملةٍ موجهة بشكل مركزي، لكن هذا لا يبرر الهجوم المتكرر ضد حرية التعبير". وقالت: "إن من مسئولية الحكومة أن تعدل القوانين المستخدمة لمهاجمة منتقديها".

إن مبادئ جوهانسبرغ الخاصة بالأمن الوطني وحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات (1995)، والتي تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وإلى معايير حقوق الإنسان الدولية، تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب توجيهه انتقاداً أو إهانةً إلى الأمة أو الدولة أو رموزهما، أو إلى الحكومة أو مؤسساتها أو موظفيها، أو إلى أمةٍ أو دولةٍ أجنبية أو إلى رموزها أو حكومتها أو مؤسساتها".

خلفية عامة

يمكن قراءة الترجمة الإنجليزية الكاملة لمقابلة أبو عودة مع الجزيرة على الرابط:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/22C865D9-E314-468C-A09F-03052C05CAB0.htm

وتضم الفقرات التالية ما تستند إليه التهم الموجهة إلى عدنان أبو عودة.

بخصوص التهمة الأولى:

في إحدى الفقرات يجيب عدنان أبو عودة على سؤال مضيفه حول نسبة الأردنيين المنحدرين من أصول فلسطينية بقوله: "أنا بأعتقد إنه 60% أو أكثر شوية"؛ ويقول أيضاً: " الحكومة.. الرقم المعتمد من الحكومة 44%".

وفي فقرةٍ أخرى، ينتقد أبو عودة قانون الانتخابات الحالي انطلاقاً من كونه يمنح تمثيلاً أقل للمناطق التي تضم نسبةً كبيرة من الأردنيين فلسطيني الأصل. ويقول: "لا يوجد تمثيل نسبي للشعب..". وهو ينتقد أيضاً انخفاض نسبة الموظفين من أصل فلسطيني في الحكومة. لكنه، عندما سئل إذا كان هناك تمييز في التوظيف، أجاب: "لا، هو عدم مشاركة".

وبخصوص التهمة الثانية:

و في إحدى الفقرات حول كيفية دفاع الملك عبدالله عن القضية الفلسطينية , يرد أبو عودة على هذا السؤال قائلا )ما بأعرف كيف بيدافع، يعني ما معنى الدفاع هو يدافع كل الناس بتدافع بالكلام من إندونيسيا حتى توصل موريتانيا والسنغال يعني بيدافعوا حتى في ناس بيدافعوا أحسن من كل هذه المنطقة(.

وفي فقرة أخرى رد أبو عودة ًعلى قول أحد زملائه من الوزراء اثناء أجتماع مجلس الوزراء لأقرار بند نفقات القدس في عام 1978, حيث عبر قائلاً (بلا قدس بلا بلوط(.

في المقابلة يعلن ابو عودة انه قد رد على هذا الوزير قائلا (ولا ما حد بيطلع بيقول بلا قدس بلا بلوط إلا بعد ما يرجعها ملكك مثل ما ضيعها.)

آخر تعديل على السبت, 06 كانون2/يناير 2007 09:01

الأردن - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 28 مايو 1975

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في 29 أكتوبر 2014 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية الأخيرة: 18 نوفمبر 2010
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 13 نوفمبر 1991
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي: 19 أغسطس 2014 (التقرير الثالث)
الملاحظات الختامية: 25 مايو 2010

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: أكتوبر 2013 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المركز الوطني لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015