18 آذار/مارس 2011

لبنان: محاكمة نجل أسير محرر بناء على اعترافات تحت التعذيب

وجهت الكرامة في 9 آذار/مارس 2011 نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب بشأن حالة السيد محمد ديب أويظة، الذي اعتقل وتعرض للتعذيب عام 2010 على أيدي عناصر المخابرات العسكرية اللبنانية.

ولد محمد أويظة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1978 في مدينة عكار، شمالي لبنان. وهو صياد لبناني، يقيم عادةً مع عائلته وأولاده في حي الروضة في عكار.

وألقي القبض على السيد أويظة في 11 نيسان/أبريل 2010 أمام منزله على أيدي عناصر المخابرات العسكرية الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية. في لحظة اعتقاله، لم يظهر أمام السيد أويظة أي أمر قضائي. ثم اقتيد إلى وزارة الدفاع حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يوماً، وبعد ذلك تم نقله إلى المحكمة العسكرية في 23 نيسان/أبريل 2010. في اليوم التالي، تم استجوابه من قبل قاضي التحقيق العسكري، ووجهت إليه تهمة الاتصال مع السلطات الإسرائيلية عن طريق الهاتف. وأخيراً، في 25 نيسان/أبريل، تم نقله إلى سجن رومية حيث تم احتجازه هناك حتى الآن.

وأثناء احتجاز السيد أويظة في وزارة الدفاع، كان يتعرض للضرب المبرح والتعذيب. وعلق من معصميه على طريقة "البلانكو"، وأجبر على الوقوف في أوضاع مؤلمة لساعات ومنع من النوم. وتعرض للضرب على يديه وساقيه.

في أول جلسة استماع عقدت أمام المحكمة العسكرية في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010، نفى السيد أويظة الاعترافات التي اُنترعت أثناء التحقيقات الأولية في وزارة الدفاع لأنه اضطر الى التوقيع عليها دون قراءتها بعد عدة جلسات تعذيب. وستعقد الجلسة التالية يوم 4 نيسان/أبريل 2011.

ومن خلال مسار المحاكمة التي تجري أمام المحكمة العسكرية في بيروت، فقد أدلى السيد محمد أويظة ووالده الأسير المحرر ديب أويظة إفادتين مطابقتين مفادهما بأن الأسير المحرر السيد ديب كان قد اتصل بابنه محمد للاطمئنان عليه، وذلك بعد أيام على اعتقاله على مركبة، عقب قيامه بإرسال الأسلحة والعتاد إلى غزة لمحاربة الإسرائليين، وأفرج عنه في عملية التبادل المشهورة التي تمت في 29 كانون الثاني/يناير 2004. وقد حاول الموساد الإسرائيلي الاتصال بالابن في لبنان مجدداً وبدون علم والده وذلك لتجنيده، ولكنه رفض طلبهم.

وتخشى الكرامة ان يتم الاعتماد على الاعترافات التي انتزعت من السيد أويظة تحت التعذيب، كدليل ضده وسوف تؤدي إلى عقوبة ثقيلة.

وفي ضوء المعلومات الواردة أعلاه، طلبت الكرامة من المقرر الخاص المعني بالتعذيب لإثارة هذه القضية مع السلطات اللبنانية وتذكيرها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بعدم استخدام التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وطلبت تذكير السلطات اللبنانية في التزاماتها وفقاً للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب في عدم التذرع بأي أقوال يثبت أنها تم الادلاء بها نتيجة التعذيب في أية إجراءات ضد السيد أويظة. وبإجراء تحقيق فوري ومحايد ومستقل في الادعاءات التي أثيرت في هذه المراسلة وفقا لالتزامات لبنان بموجب المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي ينبغي الاضطلاع بها.

الجدير ذكره أنّ لبنان قد انضم إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

لبنان - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 نوفمبر 1972

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 21 مارس 2001
الملاحظات الختامية 5 مايو 1997

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 أكتوبر 2000
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): نعم
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 3 نوفمبر 2001 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015 (الاستعراض الثاني)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا