12 شباط/فبراير 2013

لبنان: الطرد الوشيك لضابط سوري منشق بعد قرار المحكمة العسكرية في بيروت


انشقّ محمّد حسن طلاس، وهو ضابط سابق في المخابرات التابعة لسلاح الجو السوري، في آب 2011. ألقي القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية في 6 كانون الأول 2012، و هو معرّض لترحيله قريباً إلى بلده بعد قرار من المحكمة العسكرية في بيروت في 4 شباط 2013. إذا تمّ ترحيله، فهو معرّض لخطر التعذيب والإعدام بسبب فراره من الجيش. إنّ منظمة الكرامة و المركز اللبناني لحقوق الإنسان قدّما نداءّ عاجلاً في هذه القضية إلى المقرّر الخاص المعني بالتعذيب في الأمم المتحدة.

إشتكى من التعذيب، لكنّ القاضي العسكري لم يُتابع شكواه
اعتقل محمد طلاس في قرية ترشيش على بعد 50 كلم من شرق بيروت في 6 كانون الأول 2012 و ذلك لدخوله بطريقة غير شرعية إلى لبنان، و تمّ التحقيق معه من قبل مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية.

تمّ التحقيق معه عن الجيش السوري الحر، اشتكى طلاس من أنّه تعرض للضرب على رأسه من قبل بعض المحققين.
في 10 كانون الأول 2012، اقتيد أمام القاضي العسكري، أثناء مثوله أمامه أعرب عن أعمال التعذيب التي تعرّض لها ولكنّ القاضي لم يستجب للشكوى. ثم اقتيد بعدها إلى سجن رومية.

أمرت المحكمة العسكرية في بيروت بترحيله إلى سوريا.
أثناء مثوله أمام المحكمة العسكرية في بيروت في 4 شباط 2013، أُدين طلاس لدخوله الغير شرعي إلى البلاد و حُكم عليه بالسجن لمدة شهرين و غرامة قدرها 100 ألف ليرة لبنانية (66$). ولقد أمر أيضاَ القاضي العسكري بأن يتم ترحيله بعد قضائه عقوبته، غير آخذ بعين الإعتبار المخاطر التي سيتعرّض لها السيد طلاس عند ترحيله إلى بلده.

بعد أن أمضى شهرين في الحجز الاحتياطي، يُواجه السيد طلاس خطر ترحيله إلى بلده المنشأ حيث يُواجه خطر التعذيب والإعدام بسبب فراره من الجيش . خلال المرافعات الشفوية، فإن الدفاع عن الضحية الذي تأمّن من قبل محامي المركز اللبناني لحقوق الإنسان CLDH، لم ينقصها التأكيد على المخاطر التي سيتعرّض لها المتهم في حال ترحيله إلى سوريا، إضافة إلى الإلتزامات الدولية للسلطات اللبنانية ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
بعد إدانته، اقتيد السيد طلاس إلى مقرالشرطة في زحلة حيث ينتظر نقله إلى مركز احتجاز الأمن العام، المسؤول عن تنفيذ قرارات الترحيل.

خوفا من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تحصل عند ترحيله إلى سوريا، فإنّ منظمة الكرامة و المركز اللبناني لحقوق الإنسان قدما نداءً عاجلاً إلى المُقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب و طالباه تذكير السلطات اللبنانية بواجبها لعدم ترحيل أي شخص إلى دولة حيث توجد دوافع جديّة من إمكانية تعرّضه لخطر التعذيب.

 

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:

(ماري دوناي، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، 009611240023 (الإنجليزية والفرنسية والعربية

(سعد الدين شاتيلا، الكرامة، 009611653150 (العربية والإنجليزية

آخر تعديل على الأربعاء, 13 شباط/فبراير 2013 12:33

لبنان - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 نوفمبر 1972

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 21 مارس 2001
الملاحظات الختامية 5 مايو 1997

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 أكتوبر 2000
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): نعم
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 3 نوفمبر 2001 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015 (الاستعراض الثاني)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا