28 أيار 2016

لبنان: بيان صادر عن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تعليقاً على التقرير الوطني الأولي حول إتفاقية مناهضة التعذيب

الجمعة في 27 أيار/مايو 2016
على أثر وضع الدولة اللبنانية التقرير الوطني الأولي حول إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المقدم بموجب المادة 19 من الإتفاقية وإرساله إلى لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ 9 آذار/مارس 2016، والذي كان من المفترض تقديمه في سنة 2001، تعرب جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ،الموقعة أدناه، والملتزمة بالعمل على مناهضة التعذيب عن تقديرها لهذه الخطوة وترحيبها بوفاء لبنان بالتزامه بإرسال هذا التقرير، وإن يكن بعد تأخير وانتظار طالا حوالي 15 سنة.

ولكن بالمقابل بعد الإطلاع على مضمون هذا التقرير الأولي ، نرى أنّه جاء منسلخاً عن الواقع إلى حد كبير، وعليه نورد في هذا الموقع الملاحظات الأساسية الموجبة لإصدار هذا البيان كما يلي:

  • التأخير المبرر بالظروف "السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية الإستثنائية التي مر بها لبنان في السنوات الأربع عشرة الماضية لم تسمح بالوفاء بهذا الإلتزام ضمن المهلة المقررة" يدل على عدم الجدية بالالتزام بالاتفاقية، لا سيما وأننا في مرحلة أكثر من استثنائية.
  • غياب الشفافية والعلانية في صياغة ونشر هذا التقرير سواء لجهة عدم دعوة المجتمع المدني وعدم إعطائه أي دور في وضعه، بالاضافة إلى التكتم على إرساله إلى جنيف بحيث أنه لم ينشر بالحد الادنى على المواقع الرسمية للوزارات والإدارات الرسمية المعنية، ولقد علمت الجمعيات بالأمر من خلال عملها وشراكاتها مع وكالات الأمم المتحدة.
  • إن استعراض التقرير لمنظومة من المواد القانونية في القوانين اللبنانية على أنها بديل أو حتى رديف لنص صريح بتجريم التعذيب، هو مغالطة كبيرة وخطيرة لا يمكن إغفالها، بحيث أن كافة المواد التي تم ذكرها هي تساوي بين الإنسان العادي وبين ممثل السلطة، كما أن هنالك خلط بين عقوبة التعذيب كجريمة وبين أثرها ونتائجها المفسدة للارادة وبالتالي الاعتراف الناتج عنه.
  • إن التعريف المقترح بموجب مشروع القانون هو غير متلاءم مع التعريف الوارد في المادة الاولى من الاتفاقية، لا بل مخالف لها، وهو مغاير تماماً للتعريف المقترح في النسخة الاساسية التي تقدم بها المجتمع المدني في فريق العمل الذي شارك بفعالية في صياغة هذا المشروع.

إنّ تقرير الدولة جاء خيالياً وبعيداً عن واقع تفشي التعذيب في أماكن الاحتجاز والذي أكدت عليه نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة مناهضة التعذيب في العام 2014، ولم يشر التقرير إلى العقوبات الرادعة التي أتخذتها الدولة بحق المتهمين في ارتكاب أعمال تعذيب في سجن رومية بحق المشتبه بهم في قضايا الإرهاب في العام 2015، الأمر الذي يتأكد من خلاله استمرار السلطات اللبنانية بممارسة التعذيب، وفشل اصحاب القرار والمسؤولية في استئصال هذه الآفة وتحقيق الوقاية منها ومنع حصولها.

لا تزال السلطات اللبنانية المناط بها الأمن والضابطة العدلية تستخدم التعذيب بشكل مقلق، ولم يقم لبنان حتى الآن بإنفاذ غالبية التزاماته بموجب الاتفاقية، الأمر الذي يضع الدولة اللبنانية، بكافة سلطاتها أمام تحدٍّ جديٍّ يتمثل بواجب انقاذ رصيدها وإعادة بناء الثقة مع المواطن، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا باتخاذ خطوات جدية وثابتة ودقيقة وذات فعالية قابلة للقياس والمقارنة، والإقدام على تنفيذ كافة الالتزامات والضمانات الفعلية الكفيلة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، دون أي ابطاء أو مماطلة، بالإضافة إلى العديد من الخطوات والاجراءات التي لا بد من اتخاذها فوراً من أجل ضمان المحاسبة والإصرار على كشف الحقائق ومصارحة الرأي العام بموضوع مناهضة التعذيب على مستوى المحاسبة كما على مستوى الوقاية.

هذا البيان الذي يبقى عبارة عن موقف مبدئي بانتظار ورشة العمل التي سوف يتم تنظيمها في الشهر المقبل بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، بالإضافة الى نية المجتمع المدني المشاركة في مناقشة التقرير الأولي هذا أمام لجنة مناهضة التعذيب في جنيف في العام 2017 من خلال وضع تقرير موازي للتقرير الرسمي.

 

الجمعيات والمؤسسات الموقعة: جمعية عدل ورحمة، مؤسسة الكرامة، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، جمعية ألف، تحرك من أجل حقوق الانسان، المفكرة القانونية.

آخر تعديل على الإثنين, 30 أيار 2016 14:17

لبنان - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 نوفمبر 1972

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 21 مارس 2001
الملاحظات الختامية 5 مايو 1997

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 أكتوبر 2000
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): نعم
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 3 نوفمبر 2001 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015 (الاستعراض الثاني)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا