27 نيسان/أبريل 2010

المغرب: السيدة ضحى ابوثابت ضحية تعذيب نفسي أثناء احتجازها في الدار البيضاء

تعرضت السيدة ضحى أبوثابت لأصناف التعذيب النفسي والمعاملة القاسية أثناء احتجازها التحفظي في مقرات أجهزة الشرطة القضائية في الدار البيضاء عقب اعتقالها في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2009.

وفي ضوء ذلك، راسلت الكرامة في 27 أبريل/نيسان 2010 المقرر الخاص المعني بالتعذيب وحماية حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، لتلتمس منهما التدخل لدى السلطات المغربية لكي تقوم هذه الأخيرة بتوجيه أوامرها إلى الجهات المعنية لإجراء تحقيق شامل ونزيه في أعمال العنف الذي تعرضت له السيدة أبوثابت.

وتبلغ السيدة أبوثابت 25 سنة من العمر، وهي طبيبة وتحمل الجنسية المغربية والفرنسية، وكانت تقيم في العاصمة المغربية، الرباط وقت القبض عليها. ولدى عودتها إلى المغرب، في نيسان/ أبريل 2009، عقب إنهاء دراستها في الطب، تم تعيينها في شهر تموز/ يوليو 2009 كرئيسة مصلحة بمستشفى أيت قمرة في منطقة الحسيمة، شمال البلاد.

وفي يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر 2009، في تمام الساعة العاشرة صباحا، ألقي عليها القبض في منزل والديها في الرباط من قبل أربعة عناصر من الشرطة القضائية الذين اقتادوها إلى مركز الشرطة في حي المعاريف في الدار البيضاء. وبعد أربعة أيام من ذلك، طُلِب من والدها، دون أن يسمح له برؤيتها، ليحظر لها بعض الأغراض الشخصية، نظرا لقرار تمديد مدة حجزها التحفظي.

وظلت السيدة أبوثابت طيلة اثني عشر يوما محتجزة في مقرات الأجهزة الأمنية، أي ما يشكل المدة القصوى للحبس الاحتياطي القانوني في أطار التحقيق التمهيدي في حالة الجرائم الإرهابية. ولدى مثولها أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط، في نهاية مدة هذا الحجز، وجه إليها الاتهام ووضعت رهن الاعتقال في سجن سلا، حيث لا تزال إلى يومنا هذا.

وقد اتهمت بـ "تمويل الإرهاب"، وذلك لكونها طلب منها شقيقها، قبل عدة سنوات، بأن ترسل له مبلغا من المال، بينما تفيد بعض المصادر أن هذا الأخير قد سافر على إثر ذلك إلى العراق حيث لقي مصرعه هناك، حسب السلطات، في عام 2008.

ووفقا لشهادة توصل بها والديها أثناء زيارتهما الأولى إلى سجن سلا، كانت السيدة أبوثابت تعاني من حالة نفسية يرثى لها، واشتكت من كونها قد تعرضت أثناء احتجازها الاحتياطي لمدة 12 يوما لتعذيب نفسي جسيم.

كما تجدر الإشارة إلى أنها اعتقلت سرا بدون أي اتصال مع العالم الخارجي خلال فترة الاحتجاز التحفظي بالكامل، وهذا، في انتهاك للقانون المحلي الذي يسمح للمتهم بالاتصال بمحامي في الساعات الثمانية والأربعين فور التمديد الأول لمدة الاحتجاز التحفظي فيما يخص الجرائم الإرهابية.

وبالإضافة إلى ذلك، وخلال هذه الفترة، مارس عناصر الشرطة على السيدة أبوثابت جميع أنواع التهديد بما في ذلك الاعتداء البدني، وخاصة تهديدها بحرق وجهها بولاعة سجائر، وفعلا، قام معذبوها، في مرات عدة، بتقريب ولاعة من وجهها قصد إرهابها.

كما تم تهديدها مرارا وبشكل مباشر، بحرمانها من رؤية طفلها إذا لم تعترف بجميع الأفعال المنسوبة إليها، وهو الأمر الذي جعلها لا تتردد في تأكيد كل الاعترافات المنتزعة منها من قبل الجلادين بسبب حالة الرعب التي كانت توجد فيها.

وسبق أن أعربت لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية بعد النظر في التقرير الدوري للمغرب يوم 5 فبراير 2004،
(CAT/C/CR/31/2)
عن قلقها إزاء "التمديد المفرط لفترة الحجز التحفظي، وهي الفترة التي عادة ما يكون فيها خطر التعرض للتعذيب هو الأكبر، وهو تمديد مبالغ فيه سواء في إطار القانون الجنائي العام أو في قانون مكافحة الإرهاب "(الفقرة 5).

وبناء عليه، أوصى خبراء اللجنة السلطات المغربية بتقليص مدة الحجز التحفظي إلى الحد الأدنى (الفقرة 6)، غير أن هذه التوصية لم تحظى، حتى الآن، بأي اهتمام من جانب الدولة الطرف.

ومن هنا تعرب الكرامة عن مخاوفها المشروعة والمبررة من أن الاعتراف المنتزع من السيدة أبوثابت في مثل هذه الظروف كما سلف توضيحه، قد تستخدم ضدها خلال محاكمتها على الرغم من المادة 293 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي ينص على أن أي اعتراف انتزع بالعنف أو الإكراه لا يمكن قبوله.
ونذكر في هذا الصدد أن المغرب قد صدق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 3 أيار/ مايو 1979، واتفاقية مناهضة التعذيب، في 21 حزيران/ يونيو 1993.

المغرب - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 مايو 1979 

آخر تقرير حكومي: 7 يوليو 2015

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2008 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية 1 ديسمبر 2004

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 21 يونيو 1993
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 24 نوفمبر 2014
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 نوفمبر 2015 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 21 ديسمبر 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 14 مايو 2013
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
التقرير الحكومي مرتقب في: 14 يونيو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015