01 كانون1/ديسمبر 2015

المغرب: الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يدعو إلى الإفراج عن رشيد الغريبي العروسي

اعتمد الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في دورته الثالثة والسبعون المعقودة في 4 سبتمبر 2015، قرارا تحت رقم 34/2015 اعتبر فيه أن حرمان رشيد الغريبي العروسي من حريته تعسفي .

ألقي القبض على  العروسي في شهر يونيو 2003، في سياق حملة الاعتقالات الواسعة التي أعقبت هجمات الدار البيضاء الإرهابية في 16 مايو 2003، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً بعد محاكمة انتفت منها مواصفات العدالة.

كان رشيد العروسي في 2 يونيو 2003 بمقر عمله بمدينة طنجة حين أوقفه ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية دون إظهار أمر قضائي. احتجز بمركز الشرطة بمدينة طنجة، ثم نقل في 6 يونيو 2003 إلى معتقل تمارة السري الرهيب حيث تم استجوابه تحت التعذيب. وقال العروسي أنه جرد من ملابسه بالكامل، وتعرض للضرب على جميع أجزاء جسمه، وحرم من النوم والطعام وهدد بالاغتصاب. بعد عشرة أيام من العذاب والتعب والرعب، أجبر على التوقيع على محاضر الشرطة دون السماح له بالاطلاع عليها. استمرت محنته بعد نقله إلى سجن سلا في 17 يونيو 2003، حيث احتجز في الحبس الانفرادي في ظروف قاسية لغاية 27 أغسطس 2003 .

وأشار العروسي إلى أنه عرض على مسؤول قضائي عدة مرات خلال 86 يوما التي قضاها رهن الحبس الانفرادي، وكان يطلب منه التوقيع على المحاضر دون السماح له بقراءتها. ولم تتح له إمكانية الاستعانة بمحام إلا في 27 أغسطس 2003 أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق بمدينة الرباط. وقام محاميه على الفور بإخطار زوجته لإنهاء محنتها هي الأخرى مع القلق والبحث المضني طيلة ثلاثة أشهر دو فائدة.

وفي 18 سبتمبر 2003، قضت المحكمة بسجن العروسي 20 سنة، لمجموعة من التهم من ضمنها "تشكيل عصابة إجرامية تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية"، على أساس اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب. ثم أودع سجن القنيطرة، ليرحل سنة 2006 إلى سجن طنجة حيث لا يزال إلى اليوم. ولم ينقطع العروسي منذ ذلك الحين عن الإعلان عن براءته والاحتجاج على اعتقاله التعسفي.

وأكد الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في قراره الطابع التعسفي لحرمان العروسي من حريته لعدم وجود أي سند قانوني، وانتهاك حقه في محاكمة عادلة. كما لاحظ الفريق العامل أن الدولة المغربية لم تقدم أية أدلة لدحض الادعاءات المقدمة من طرف الضحية. وبالتالي دعا الفريق العامل السلطات المغربية إلى الإفراج عنه فورا وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن حرمانه التعسفي من حريته لأكثر من 12 عاماً. وتدعو الكرامة السلطات المغربية إلى تنفيذ هذا القرار دون تأخير.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41

آخر تعديل على الأربعاء, 13 كانون2/يناير 2016 17:03

المغرب - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 مايو 1979 

آخر تقرير حكومي: 7 يوليو 2015

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2008 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية 1 ديسمبر 2004

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 21 يونيو 1993
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 24 نوفمبر 2014
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 نوفمبر 2015 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 21 ديسمبر 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 14 مايو 2013
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
التقرير الحكومي مرتقب في: 14 يونيو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015