10 كانون1/ديسمبر 2015

المغرب: الحكم بالسجن مدة شهر على امرأة بلغت عن عنف رجال السلطة

في 5 نوفمبر 2015، قضت محكمة الاستئناف بمدينة تازة بسجن السيدة فاطمة قرماد مدة شهر بعدما رفعت شكوى بقائد مقاطعة (ممثل الدولة المحلي) أساء معاملتها قبل شهر. لكن بدل إنصافها، اتهمت السلطات القضائية لمدينة تازة هذه الأم لثلاثة أطفال بـ"الإهانة والعنف" ضد القائد المحلي. وترى الكرامة أن السلطات القضائية تواطأت مع الشرطة القضائية لمدينة تازة، لذا أحالت في 1 ديسمبر 2015 هذه القضية إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مناشدة تدخلها لدى السلطات المغربية لمطالبتها بالنظر في شكوى العنف الجسدي الذي تعرضت له السيدة فاطمة، ووقف تدخل ممثلي السلطة في المسائل القضائية.

ويرى الأستاذ رشيد مصلي المدير القانوني للكرامة أنه "على الرغم من الإصلاحات الهامة التي عرفها النظام القضائي سنة 2011، إلا أن العدالة في المغرب لا زالت تعاني من تدخل السلطة التنفيذية". هذه الحالة الجديدة تؤثر على ثقة المواطنين في النظام القضائي، وتخل بحسن سير العدالة.

وكانت السيدة فاطمة تعرضت للضرب والتحرش من طرف قائد المقاطعة الأولى بتازة، صباح يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2015 إثر حضورها لاستقبال أخويها الحسن والحسين قرماد الخارجين يومها من السجن بعد انتهاء مدة محكوميتهما. بعد يومين على هذه الوقائع، رفعت الضحية شكوى إلى الوكيل العام ضد ممثلي الدولة المحليين جراء ما تعرضت له من "ضرب وتحرش". وردا على ذلك، استدعيت السيدة فاطمة إلى مكتب نائب الوكيل العام، الذي أمر فورا الشرطة القضائية بوضعها قيد الاحتجاز في انتظار محاكمتها التي عقدت في 5 نوفمبر. وأعطى القضاة خلال الجلسة الحق للقائد، دون الأخذ بعين الاعتبار إفادات الشهود التي تثبت صحة أقوال الضحية.

ويبدو جليا أن هذه المحاكمة لم تتسم بالعدالة، نظرا لأن محكمة تازة الابتدائية استندت في قرارها على عناصر الإدانة فقط. إضافة إلى ذلك، استند الحكم على تصريحات صادرة عن اثنين من أعوان السلطة يرأسهم القائد المعني، ما يعتبر دون شك تضاربا للمصالح. ولم يأخذ الحكم بعين الاعتبار عددا من الشهادات التي تدين القائد.

ونظرا لهذه الوقائع، ورغم الافراج على السيدة فاطمة قرماد في 27 نوفمبر 2015، أخطرت الكرامة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ملتمسة تدخلها لدى السلطات المغربية لتذكيرها بضرورة ضمان نزاهة النظام القضائي، الذي يعتبر أحد الشروط الأساسية لحماية حقوق الإنسان.

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الأربعاء, 27 كانون2/يناير 2016 16:10

المغرب - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 مايو 1979 

آخر تقرير حكومي: 7 يوليو 2015

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2008 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية 1 ديسمبر 2004

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 21 يونيو 1993
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 24 نوفمبر 2014
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 نوفمبر 2015 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 21 ديسمبر 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 14 مايو 2013
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
التقرير الحكومي مرتقب في: 14 يونيو 2015

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015