15 كانون1/ديسمبر 2014

سوريا: فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي يطالب بالإفراج عن عمار تلاوي

اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في قراره رقم 36/2014 الذي تبناه خلال دورته 70 التي عقدها في 28 أغسطس 2014 بشأن قضية عمار تلاوي الطالب بجامعة دمشق والناشط الحقوقي البالغ من العمر 35 سنة، اعتبر أن اعتقاله تعسفي ونادى بالإفراج عنه.

ورغم عدم رد السلطات السورية على استفساراته، أصدر الفريق العامل الأممي هذا القرار لتوفر كل العناصر التي تسمح له بإدانة الطابع التعسفي لهذا الاعتقال، نظرا لتعارضه مع المواصفات الدولية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صارت سوريا طرف فيه منذ 1969.

كان تلاوي معارضا سلميا للنظام منذ عهد حافظ الأسد، ألف مجموعة من الكتب ونظم عدة ندوات حول الوضع السياسي في سوريا.قبض عليه بسبب نشاطه السياسي 9 ديسمبر 2006 من قبل دورية تابعة للمخابرات العسكرية بمحطة للحافلات بدمشق.

تعرض للضرب خلال عملية التوقيف، ثم للتعذيب بعد نقله إلى مكان سري؛ ضربُُ وصعقُُ بالكهرباء وتجويع، لدرجة الهذيان بل فقد ذاكرته خلال فترة. كانت أسرته تجهل تماما مكانا تواجده، وعلمت فيما بعد أنه كان معتقلا لذى شعبة الاستخبارات العسكرية 235 بدمشق، وهو مركز الاعتقال الشهير بفرع فلسطين، في انتهاك صارخ للمادة 5 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أحيل على قاضي التحقيق في يناير 2008 بعد أكثر من سنة من الاعتقال في السر، الذي اتهمه في غياب أية أدلة بالعمل على "تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية" بطرق إرهابية طبقا للمادة 306 من القانون السوري العام للعقوبات. وهي التهمة التي أكدتها بعد ثلاث سنوات محكمة أمن الدولة العليا، وأصدرت في حقه عقوبة بالسجن 15 سنة، إثر محاكمة انتفت منها أبسط شروط العدالة. فلم يسمح لمحاميه بالاطلاع على الملف لإعداد دفاعه.

كما يتعارض اعتقاله الطويل  مع القوانين الدولية والمحلية و التي تمنع حرمان شخص من حريته دون تهمة، وهو ما تنص عليه المادة 104 من قانون أصول المحاكمات الجزائية "يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة. أما المدعى عليه الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة".

وجاء في المادة 424 من نفس القانون "كل من علم بتوقيف احد الناس في امكنة غير التي اعدتها الحكومة للحبس والتوقيف ان يخبر بذلك النائب العام او قاضي التحقيق او قاضي الصلح" وهو ما تؤكده المادة 425 من نفس القانون "عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم ان يتوجهوا في الحال الى المحل الحاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غير قانونية".

نقل تلاوي إلى سجن حلب في يونيو 2011 حيث لا زال معتقلا إلى اليوم في الحبس الانفرادي، يتعرض للإهانات وسوء المعاملة، كما أن عائلته منعت من زيارته منذ فبراير 2014.

اعتبر خبراء الأمم المتحدة أن اعتقال تلاوي انتهاك جسيم لضمانات المحاكمة العادلة، المنصوص عليها في المواد 9 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 10 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأوضحوا أن اعتقاله كان بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي المنصوص عليها في المواد 19 و 21 و 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف الفريق الأممي أن "محاكمة المدنيين، أو وضعهم رهن الحجز الاحتياطي بقرار من المحاكم العسكرية ؛ كمحكمة أمن الدولة العليا (سابقا) انتهاك للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة لعدم استقلالها وحيادها.

وفي الختام طالب الخبراء الأمميون في الحكومة السورية بتسوية وضعية تلاوي القانونية والإفراج الفوري عنه، وضمان لجوئه لهيئة قضائية وطنية للمطالبة بإنصافه بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحقه.

وتأمل الكرامة أن تقوم السلطات السورية بتفعيل هذا القرار، ووضع حد للاضطهاد المنهجي الممارس ضد المعارضين السلميين، والكف عن الاعتقال التعسفي، والسهر على ضمان مواصفات المحاكمات العادلة في كل القضايا.

آخر تعديل على الأربعاء, 17 كانون1/ديسمبر 2014 11:58

سوريا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 21 أبريل 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 أغسطس 2009 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 9 أغسطس 2005

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 19 أغسطس 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 مايو 2014 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 29 يونيو 2012

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2011 (الدورة الأولى)
الاستعراض القادم: 2016 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا