05 كانون2/يناير 2016

سوريا: اختفاء طالب يبلغ من العمر 20 سنة بعد ترحيله من قبل وحدات حماية الشعب (YPG)

رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو UN Photo/Jean-Marc Ferré

في آذار/مارس 2015، اختفى الطالب عمار الحسن، البالغ من العمر 20 سنة، مباشرة بعد ترحيله من سجن المالكية، شمال شرق سوريا، إلى مكان مجهول. أمام رفض السلطات الكردية تقديم أي معلومات عن مكان تواجده أو إبلاغ أسرته بالموقع الجديد الذي نقل إليه، قامت الكرامة وحماة حقوق الإنسان في 23 ديسمبر 2015 برفع حالة عمار إلى " لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.

في 14 فبراير 2015، هاجمت قوات وحدات حماية الشعب YPG قرية جزعة، الواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق مدينة الحسكة قرب الحدود العراقية، وألقت القبض على حوالي عشرين شخصا ضمنهم عمار. وقال شهود عيان أن أفراد هذه القوات كانوا يرتدون الأزياء الرسمية لوحدات حماية الشعب ويتحدثون الكردية والعربية.

نقل الحسن إثر ذلك إلى سجن المالكية، وكانت أسرته تزوره بانتظام حتى مارس 2015 تاريخ ترحيله إلى مكان غير معروف. لم تقدم السلطات ابدأ أي معلومات عن مصيره، ويخشى أقاربه أن يكون قد نقل إلى أحد مركز الاحتجاز السرية التي تحدث عن وجودها نشطاء المعارضة وبعض المحامين. بعد طرقهم لجميع الأبواب واستنفادهم للمساعي المحلية للكشف عن مصيره، خاطب أقارب الحسن الكرامة وحماة حقوق الإنسان آملين في أن تساعدهم المنظمتان على تحديد موقع احتجازه.

تقول إيناس عصمان المنسقة القانونية المسؤولة عن المشرق العربي بمؤسسة الكرامة "للأسف، قضية عمار مثال آخر عن الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الكردية في "سياق مكافحة الإرهاب والدولة الإسلامية". وتضيف "من واجبها القانوني والأخلاقي وضع حد لهذه الممارسات". يجب على السلطات الكردية احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، خصوصا وأن العقد الاجتماعي (الدستور الكردي) الذي تبنته السلطات الكردية في يناير 2014، يرمي "لإقامة مجتمع يحقق كرامة الإنسان وفق الدساتير و الصكوك والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان" على الأراضي التابعة لها.

ورفعت الكرامة وحماة حقوق الإنسان حالة الحسن إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، التي أُنشأ ها مجلس حقوق الإنسان في 22 آب/أغسطس 2011 بموجب القرار S-17/1 الذي اعتُمده في دورته الاستثنائية السابعة عشرة، وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 في الجمهورية العربية السورية وتحديد المسؤولين عنها بغية ضمان مساءلتهم عن هذه الانتهاكات، بما فيها تلك التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية"

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

سوريا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 21 أبريل 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 أغسطس 2009 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 9 أغسطس 2005

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 19 أغسطس 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 مايو 2014 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 29 يونيو 2012

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2011 (الدورة الأولى)
الاستعراض القادم: 2016 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا