02 تشرين2/نوفمبر 2009

الجزائر: مساهمة الكرامة في إطار متابعة توصيات لجنة مناهضة التعذيب

في إطار متابعة التوصيات الأربع للجنة مناهضة التعذيب، تقدمت الكرامة بمساهمة إلى هيئة الأمم المتحدة تشير فيها إلى غياب تنفيذ تلك التوصيات. وكانت لجنة مناهضة التعذيب قد طلبت، أثناء النظر في التقرير الدوري الثالث الخاص بالجزائر (CAT/C/DZA/3).

يومي 2 و5 أيار / مايو، من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، المعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتخذت استجابة لتوصياتها على النحو المبين في الفقرات 4 و 6 و 12 و 15 من تقريرها النهائي.

وفيما عدا التعليقات العامة الصادرة عن الدولة الطرف حول النتائج النهائية للجنة (CAT/C/DZA/CO3) المؤرخة في 20 أيار / مايو 2008، والتي سبق لأعضاء الوفد الجزائري أن قدموها شفويا خلال جلسات 02 و 05 أيار/ مايو 2008، لم تقدم الجزائر، إلى يومنا هذا، أي رد على توصيات الهيئة الأممية.

وتذكر الكرامة في هذا الصدد أنها قدمت في إطار المراجعة الدورية تقريرا مفصلا بهذا الشأن.
وفي ما يلي التوصيات الأربع التي طُلِبت الحكومة الجزائرية اتخاذ تدابير ملموسة بشأنها.

التوصية 4:
"ينبغي للدولة الطرف ضمان أن التدابير المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب تحترم الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر في إطار الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضا ضمان التنفيذ الصارم للمعاهدة، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 2 التي تنص على عدم التذرع بأي ظروف استثنائية أيا كانت، سواء تعلق الأمر بحالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى، لتبرير ممارسة التعذيب.

بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن يؤدي تعريف الأعمال الإرهابية والتخريبية إلى تفسيرات تسمح باللجوء، تحت ستار التصدي للأعمال الإرهابية، إلى معاقبة ممارسة التعبير المشروع عن الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسات.

وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تنظر في مدى ضرورة الإبقاء على حالة الطوارئ بموجب المعايير التي وضعتها المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تُعَدُ الجزائر طرفا فيها. "

التوصية 6:
"ينبغي للدولة الطرف كفالة وضع فورا جميع أماكن الاحتجاز، بما فيها تلك التي تشرف عليها مديرية الاستعلامات والأمن، تحت إشراف إدارة السجون المدنية والسلطة القضائية. وينبغي أيضا أن تكفل للسلطة القضائية المختصة باتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بوجود مراكز اعتقال سرية، تخضع لمديرية الاستعلامات والأمن. "

التوصية 12:
"يقع على عاتق السلطات القضائية المختصة المسؤولية للشروع في التحقيقات، بمبادرة منها دون الحاجة إلى تلقيها الشكاوى الفردية، وهذا من أجل معرفة مصير الأشخاص المفقودين، وتحديد هوية مرتكبي جرائم الاختفاء القسري ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وتعويض أسر المفقودين على النحو المطلوب. وينبغي للدولة الطرف أن تتعهد بالتحقيق في كل حالة من حالات الاختفاء القسري، وأن تقدم نتائج التحقيقات لأسر المفقودين، بما في ذلك القيام بالنشر العلني دون تأخير للتقرير النهائي للجنة الوطنية المخصصة للمختفين. ومن جهة أخرى، تعتبر اللجنة أن نشر أسماء الأشخاص المفقودين، التي تم إحصاءها منذ التسعينات، قد يكون مفيدا جدا عند مباشرة عملية جمع المعلومات من الأشخاص الذين يمكنهم أن يقدموا معلومات من شأنها أن تساهم في إحراز تقدم في عمليات التحقيق. وتود اللجنة، علاوة على ذلك، أن تقدم الدولة الطرف في أقرب الآجال، قائمة المفقودين التي تم إحصاءها منذ التسعينات. "

التوصية 15:
"ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من مثول مرتكبي العنف الجنسي أمام القضاء وتوقع عليهم العقوبة المناسبة، كما يتعين عليها أن تعين لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف الجنسي التي ارتكبت خلال نشوب النزاع الداخلي ونشر نتائج التحقيق بشكل علني.

وينبغي للدولة الطرف أيضا التأكد من أن جميع ضحايا العنف الجنسي التي ارتكبت خلال الصراع الداخلي، من الحصول على تعويض سريع ومناسب وإعادة تأهيلهم على المستوى الطبي والنفسي والاجتماعي. وتجدر الإشارة أن هذه التوصيات تتفق مع توصيات المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، الواردة في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/7/6/Add.2).

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب