04 حزيران/يونيو 2014

لبنان: متى ينتهى الاعتقال التعسفي لمتهمي أحداث نهر البارد؟


يقع مخيم نهر البارد، الذي أنشأ سنة  1949 لاستقبال لللاجئين الفلسطنيين، شمال لبنان قرب مدينة طرابلس، وكان يأوي حوالي 30000 فلسطينا.
عرف مخيم نهر البارد سنة 2007 اشتباكات دامية بين الجيش اللبناني وجماعة فتح الإسلام المسلحة، أدت إلى تدمير المخيم بكامله وخلفت أزيد من 300 قتيل وآلاف النازحين، إضافة إلى اعتقال المئات في إطار حملة واسعة النطاق، و لازالت السلطات تحتفظ لحد الساعة بسبعة وثمانين معتقلا للاشتباه في علاقتهم بهذه الجماعة.

أخطرت الكرامة منذ 2011 الهيئات الأممية بوضعية المعتقلين وظروفهم السجنية، ونبهتها إلى أن قرار المجلس الوزاري في 2007 بعرضهم على المجلس العدلي، وهي هيئة قضائية استثنائية، لا يضمن لهم محاكمة عادلة خاصة وأن الأحكام التي سيصدرها هذا المجلس نهائية ولا يمكن الطعن فيها.

وأشار خبراء الأمم المتحدة، خلال فحصهم لسجل لبنان في مجال حقوق الإنسان في نوفمبر 2010، أن إحالة المتهمين على المجلس العدلي "يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلط واستقلال القضاء والمساواة أمام العدالة". إضافة إلى أن المعتقلين ادعوا تعرضهم للتعذيب، سواء بمقر وزارة الدفاع أو بعد ترحليهم إلى المحكمة العسكرية، بهدف انتزاع اعترافاتهم بالانتماء إلى جماعة فتح الإسلام واستعمالها ضدهم أثناء محاكمتهم، ورغم ذلك لم يأمر القضاء بفتح تحقيقات في هذه الادعاءات

لم تقدم السلطات اللبنانية مجموعة من المتهمين في أحداث نهر البارد أمام المجلس العدلي للمرة الأولى إلا سنة 2013 بعد مرور ستة سنوات على اعتقالهم. وأصدر هذا المجلس أحكاما بالسجن تراوحت ما بين سنتين و 15 سنة في حق 12 متهما، مستندا في ذلك على اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب. ولا زال 61 معتقلا آخرا ينتظرون تقديمهم للمحاكمة.

لتبرير هذا الاعتقال الاحتياطي "المطول"، تستند السلطات القضائية للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي لا يحدد فترة الاعتقال الاحتياطي بالنسبة لبعض التهم؛ كالمساس بأمن الدولة. ويبيح هذا القانون الاحتفاظ بالمتهمين لمدة غير محددة، وهو ما يتعارض دون شك مع القانون الدولي ويشكل بالنسبة للمتهمين اعتقالا تعسفياً.

يبدو جليا أن حقوق المتهمين في أحداث نهر البارد قد انتهكت، وخاصة حقهم في محاكمة عادلة. وهو ما دفع بالكرامة إلى تجديد ندائها للهيئات الأممية للتدخل لدى السلطات اللبنانية ومطالبتها باتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة هذه الوضعية الجائرة.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 حزيران/يونيو 2014 15:50

لبنان - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 نوفمبر 1972

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 21 مارس 2001
الملاحظات الختامية 5 مايو 1997

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 أكتوبر 2000
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): نعم
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 3 نوفمبر 2001 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015 (الاستعراض الثاني)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا