25 أيار 2016

لجنة مناهضة التعذيب: إسرائيل تنتهك الإتفاقية في فلسطين

لجنة مناهضة التعذيب: إسرائيل تعذّب الأطفال لجنة مناهضة التعذيب: إسرائيل تعذّب الأطفال

نشرت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية في 13 أيار/مايو 2016، عقب تقديم إسرائيل تقريرها الدوري الخامس وانعقاد الدورات الاستعراضية الخاصة بها في 3 و 4 من الشهر ذاته. أثار أعضاء اللجنة، خلال الاستعراض، عدداً من القضايا شملت الاعتقال الإداري التعسفي للفلسطينيين، بما في ذلك القاصرين، وممارسة التعذيب وهدم منازل الفلسطينيين كسياسة انتقامية متّبعة.

تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ضمن الأراضي الفلسطينية

أقرّ الوفد الإسرائيلي، خلال الاستعراض، أن الاتفاقية لا تطبّق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية وقطاع غزة، مبرّراً أن قوانين النزاع المسلح هي السائدة. وفي هذا الخصوص بالتحديد، خلصت اللجنة إلى أن الاتفاقية تطبّق "على كامل الأراضي التابعة للدولة الطرف والأشخاص الخاضعين لولايتها"، بما في ذلك الأراضي المحتلة منذ سيطرة إسرائيل الفعلية والمباشرة عليها، مشيرا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في هذا الخصوص.

حول الحظر المطلق للتعذيب

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين. كما أثارت عدة منظمات غير حكومية قضايا معتقلين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة، كالضرب والحرمان من النوم ووضعهم في أوضاع مجهدة، وهو ما وصفه الوفد الإسرائيلي بأنه "إجراء استثنائي خلال فترة الاستجواب". وأوّل من يرتكب هذه الانتهاكات هم موظفون مكلفون بإنفاذ القانون من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وجيش الدفاع الإسرائيلي بشكل خاص، حيث يلجأون إلى التعذيب لانتزاع اعترافات قسرية من الموقوفين الفلسطينيين. ثمّ أكدت اللجنة على الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة وطالبت إسرائيل بضمان عدم استخدام أساليب الاستجواب التي تتعارض مع الاتفاقية تحت أي ظرف كان.

معتقلون يافعون

كذلك أعرب خبراء اللجنة عن قلقهم إزاء تعرض القاصرين الفلسطينيين للتعذيب وسوء المعاملة، وبخاصة أثناء التحقيق معهم لإرغامهم على الإدلاء باعترافات في غياب محام عنهم أو أحد أفراد عائلتهم. كما أُبلغت اللجنة أن بعض المحاكم تجبر القاصرين الفلسطينيين على التوقيع على لائحة اعترافات مكتوبة باللغة العبرية، وأغلبهم لا يتقنها. كما يتمّ احتجاز معظم هؤلاء الأطفال في معتقلات داخل إسرائيل. ولا يشكل هذا الأمر خرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة فحسب، بل يعيق وصول أقارب وذوي المعتقلين الأطفال الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة و لا يملك العديد منهم تصاريح الدخول إلى إسرائيل، "لأسباب أمنية" غير معلنة. كما حدث مع الطفلة ديما الواوي إبنة الـ 12 ربيعاً، التي حكمت عليها محكمة عوفر الإسرائيلية بالسجن لمدة أربعة أشهر ونصف بتهمة "حمل سكين في حقيبتها المدرسية، في محاولة لقتل مستوطنين إسرائيلين وتهديد أمن إسرائيل".

إجراءات إنتقامية مهينة

منذ تشرين الاول/أكتوبر عام 2015، ارتفعت حدة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ما أدى إلى مقتل 30 إسرائيليا وأكثر من 200 فلسطيني. جاء الردّ الإسرائيلي على التصعيد باجراءات غير متكافئة ؛ كهدم المنازل انتقاماً من الجناة المزعومين وعدم تسليم جثثهم إلى أسرهم. في كانون الثاني/يناير 2016، وثّقت الكرامة قضية أسرة شفيق الحلبي، الذي هدم الإسرائيليون منزلَه في قرية سردا شمالي رام الله، انتقاماً من نجله مهند. قُتل مهنّد على يد الشرطة الإسرائيلية رميا بالرصاص قبل ثلاثة أشهر لطعنه إسرائيليين بالسكين، بيد أنّ قتل مهند لم يحل دون هدم منزل عائلته. وخلال جلسة الاستعراض، تذرّعت إسرائيل أن سياسة هدم المنازل ليست سوى وسيلة لـ "ردع من يفكر بارتكاب الإرهاب في المستقبل". لكن اللجنة نددت بتلك الممارسة، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لسياسة هدم المنازل، فضلا عن تأخر تسليم الجثث لذويها، لأن هذين التدبيرين يشكلان عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة.

توصيات لجنة مناهضة التعذيب

دعت لجنة مناهضة التعذيب إسرائيل إلى إعطاء الأولوية للتوصيات التالية وتقديم المعلومات الخاصة بتنفيذ في غضون سنة :

  • اعتماد التدابير اللازمة قانونياً وعملياً لكفالة حصول جميع المعتقلين على الضمانات القانونية منذ بداية الاعتقال، بما في ذلك الحق في المساعدة القانونية والمثول أمام القاضي دون تأخير؛
  • وضع حد لممارسة الاعتقال الإداري؛
  • ضمان عدم اللجوء إلى اعتقال القاصرين، إلّا كحلّ أخير، بغض النظر عن التهم الموجّهة إليهم؛
  • ضمان مباشرة التحقيق في جميع حالات ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة، على نحو فعال ونزيه، ومقاضاة الجناة المزعومين حسب الأصول، وفرض عقوبات تتناسب مع جسامة الجرم في حال الإدانة؛
  • اعتماد تدابير تشريعية وتدابير أخرى ضرورية لضمان التسجيل السمعي والبصري الإجباري لاستجوابات جميع المشتبه فيهم جنائيا، بما في ذلك المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن.

ستتابع الكرامة رصد حالة حقوق الإنسان ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعو منظمات المجتمع المدني المحلية إلى لعب دور فعّال لضمان تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه بغية تقديمها خلال الاستعراض المقبل، حيث من المقرّر أن تقدّم إسرائيل تقريرها الدوري السادس بحلول 13 أيار/مايو 2020.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41

آخر تعديل على الأربعاء, 25 أيار 2016 15:17

إسرائيل - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 أكتوبر 1991

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي 14 أكتوبر 2013 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 3 سبتمبر 2010

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 3 أكتوبر 1991
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 25 مايو 2013 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 23 يونيو 2009 (التقرير الرابع)

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: يناير 2013 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا

فلسطين - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: لا

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد
الاستعراض الأخير: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ICHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير: مارس 2009
الاستعراض المقبل: لا