11 أيار 2016

عُمان: بعد سنوات من الأعمال الانتقامية، سلطات عمان تحتجز تعسفيا الحقوقي سعيد جداد

سعيد جداد في مقابلة مع ماينا كياي سعيد جداد في مقابلة مع ماينا كياي

دعت الكرامة في 6 أيار/مايو 2016 الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة إلى إصدار قرار يدين الطابع التعسفي لاحتجاز المدافع عن حقوق الإنسان سعيد جداد، المعروف بانتقاده لسياسة القمع التي تنتهجها الحكومة العمانية تجاه المعارضة السلمية في البلاد.

بعد سنوات من المضايقات والأعمال الانتقامية، قضت محكمة مسقط في 8 آذار/مارس 2015 بسجن سعيد جداد لمدة ثلاث سنوات بتهمة "المساس بهيبة الدولة" وسنة واحدة بتهمة "التحريض على التظاهر" و "الإخلال بالنظام العام". بعد فترة وجيزة، وتحديدا في 17 آذار/مارس 2015، قضت محكمة صلالة بسجنه سنة واحدة وتغريمه 1000 ريال عماني بتهمة ارتكابه لجرائم إلكترونية.

واستندت كل الإدانات على التحقيقات التي أجريت معه ما بين سنتي 2013 و 2014 أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية الوصول إلى محام. خلال هذه الاستجوابات، سئل سعيد جداد عن نشاطه الحقوقي وعلاقاته مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان واجتماعه مع ماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، خلال زيارة هذا الأخير لسلطنة عمان في تشرين الأول/أكتوبر 2014. واعتقل سعيد جداد في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد أن أكدت محكمة الاستئناف في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 الأحكام الصادرة في حقه، ومنذ ذلك الحين وهو محتجز في ظروف سيئة بسجن رزات المركزي بمدينة صلالة.

في هذا السياق، قالت جوليا لغنر، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمؤسسة الكرامة إن "احتجاز سعيد يعد انتهاكا لحقوقه في حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، ودعت السلطات العمانية إلى "وضع حد لممارسة الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد".

خاطبت الكرامة في 6 أيار/مايو 2016، الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي ملتمسة منه إصدار قرارا يدين الطابع التعسفي لاحتجاز سعيد جداد ويطالب السلطات العمانية بالإفراج عنه فورا ووقف كل المضايقات القضائية في حقه.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الجمعة, 02 أيلول/سبتمبر 2016 11:33

العراق - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 25 يناير 1971

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي: 11 أكتوبر 2013، كان مرتقبا في 4 أبريل 2000 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 19 نوفمبر 1997
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 7 يوليو 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 30 يونيو 2014، كان منتظرا مبدئيا في 6 أغسطس 2012 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 23 نوفمبر 2010
المادة 33 (إجراءات التحقيقات): نعم
تقرير الدولة: 26 يونيو 2014، كان مبدئيا منتظرا في 23 يناير 2013 (الأول)
الملاحظات الختامية: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض الأخير: فبراير 2010 (الدورة الأولى)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (IHCHR)